responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 464

1- فصل في مفهوم الشرط

مفهوم الشرط هو انتفاء الحكم المذكور في الجزاء عند انتفاء شرطه، فهل يدلّ تعليق الحكم على الشرط على هذا الانتفاء أولا؟

و محلّ البحث هو أنّه هل يدلّ التعليق المزبور بالوضع أو بقرينة عامّة على ذلك الانتفاء؟ و إلّا فلا ينكر دلالته عليه أحيانا بقرينة خاصّة.

فنقول: لا ريب في دلالة القضية الشرطية على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، و المعية بينهما، و يحتاج القول بالمفهوم الى دعوى انحصار المصاحب و المع للجزاء فيما ذكر تلو أداة الشرط، و أنّ الشرطية بنفسها أو بقرينة عامّة تدلّ على ذلك، من غير احتياج الى اثبات الملازمة المنحصرة أو للعلية المنحصرة، بداهة أنّ الشرط اذا كان مصاحبا منحصرا للحكم الثابت في الجزاء فلا محالة ينتفي بانتفاء مصاحبه المنحصر، و إن كان المصاحبة بينهما اتفاقية، فما في الكفاية و غيرها من التوقف على العلّيّة المنحصرة فيه ما لا يخفى.

و الحقّ أنّ أداة الشرط إنّما تدلّ على أنّه على تقدير تحقّق تاليها المسمّى بالشرط يتحقّق الجزاء، و ليس معنى هذا التقدير أنّا نقدّر أنّ الشرط وقع في الماضي أو سيقع في المستقبل، حتى يستفاد من فرضه في الماضي أنّه لم يقع فيه، و من تعليق أمر على غير واقع أنّ هذا الأمر أيضا لم يقع في الماضي- كما في نهاية

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست