responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 457

اشتماله على الغرض الراجح عند المولى، أن يؤتى به طلبا لتحصيل هذا الغرض، و يكون امتثالا لذلك الأمر، و إن كان عاصيا في مخالفة هذا النهي أيضا.

نعم، اذا لم يكن لها مندوحة، فإن قلنا: ببقاء الأمر على فعليته، و كون العجز عذرا فقط، فحاله حال وجود المندوحة، و أمّا إن قلنا: بسقوطه عن فعليته، فالمولى رفع اليد عن المطلوبية، و هو بالفعل قد نهى عن العبادة فكانت عنده مطلوبة الترك، و ما حاله هذا كيف يؤتى به لأجل المولى؟ اللّهم! إلّا أن يكون جاهلا بالحرمة جهلا يكون فيه معذورا، اذ معه تسقط الحرمة عن الفعلية، و معه لا مانع من فعليّة الأمر، فتصحّ العبادة كما مرّ تفصيله في مبحث الاجتماع فتذكّر.

و أمّا النهي الغيري فطلب ترك العمل و النهي عنه‌

إنما هو لأجل العمل بوظيفة اخرى، و إلّا فهو بنفسه مطلوب، فبعد البناء على مخالفة تلك الوظيفة لا بأس بإتيان العمل له تعالى. هذا.

و أمّا الإشكال في تصوير تعلّق النهي النفسيّ التحريمي بذات العبادة، فهو مع جوابه مذكور في الكفاية، بلا حاجة الى الالتزام بأنّ المنهيّ هو المأتي به تشريعا، و إلّا فلا دليل على حرمة التشريع، و ذلك أنّه إن اريد منه ما يتوقف على عقد القلب بوجوب ما ليس بواجب جزما فهو غير ممكن، فإنّه لا يعقل عقد القلب بخلاف ما يعتقده، و إن اريد به البناء القلبي على أن يعمل معه خارجا معاملة الواجب، فأيّ دليل على حرمة هذا البناء أو العمل على طبقه، و كيف يكون نفس هذا البناء أو مع العمل على طبقه تصرّفا في سلطان المولى؟ أم كيف يكون التصرّف في سلطانه هذا التصرف حراما شرعيّا، نعم، ما ثبت بالأدلّة حرمته هو إدخال ما ليس من الدّين فيه، و هو مساوق للبدعة، و إدخال شي‌ء في الدّين بين الناس بحيث يترتّب عليه خارجا- و لو عند بعض- آثار ما هو جزء من الدين، و يعدّ عندهم منه. هذا. مضافا الى أنّ المعقول من التشريع لا يصحّح القربة المعتبرة في العبادات، إذ البناء القلبي لا يوجب كونه مطلوبا للمولى حتى يأتي به له تعالى.

هذا كلّه في النهي التحريمي.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست