responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 456

تحريميا تكليفيّا بها، و أمّا البحث عن أنّ ظاهر النهي هو الحرمة تكليفا أو غيره فهو أمر آخر.

فنقول: إنّ النهي إمّا نفسيّ و إمّا غيريّ، و كلّ منهما إمّا أن يتعلّق بنفس عنوان العبادة أو بعنوان آخر منطبق عليها، أمّا النهي النفسيّ المتعلّق بذات العبادة فلا ريب في كشفه عن فسادها، اذ العبادة متقوّمة بقصد القربة، أعني الإتيان بها له تعالى، و هذا المعنى لا يعقل إلّا فيما كان راجحا لديه مطلوبا له تعالى، فاذا نهى عن عمل بذاته فلا محالة يكون هذا العمل و إن اشتمل على مصلحة ما مبغوضا بذاته عنده غير مطلوب له، فسواء علم به العبد أم لم يعلم، فهو مرجوح عنده واقعا لا يعقل وقوعه عبادة، مضافا الى أنّ حال الالتفات لا يتمشى قصدها أيضا.

و منه تعرف النظر فيما في المقالات‌ [1]، من منع البطلان فيما كان جاهلا بالحرمة، بملاحظة أنّ كون غالب المنهيات غيريّة لبّا يوجب تعلّق الحبّ و البغض بما فيه مفسدة و مصلحة، و إن كانتا في ذات العبادة فتصير كالمتزاحمين، و يختص البطلان فيها أيضا بما اذا تنجز نهيه.

و ذلك أنّه اذا نهى عن أمر نفسيّا كشف نهيه عن أنّه أمر ليس المولى بصدد تحصيله، بل بصدد تحصيل تركه، و إن كان قيامه بهذا الصدد لغلبة مفسدته الذاتية على مصلحته، فاذا قام بصدد تحصيل تركه و كان غير راجح عنده بل مرجوحا، لا يعقل وقوعه عبادة أبدا. هذا.

و أمّا النّهي النفسي المتعلق بعنوان منطبق على العبادة

- بناء على أنّه من النهي عن العبادة كما على القول بالامتناع- فإن كانت للعبادة مندوحة، لكنّه أتى بها في المجمع بسوء اختياره، فحيث إنّ مقتضى النّهي عنه إنّما هو قصر سعة طلبه و تخصيصه بغير المجمع من غير تقييد لمتعلّق الطلب، بل متعلّقه هناك أيضا نفس الطبيعة، و المفروض- بمقتضى وجود المندوحة- أنّ المولى قام بصدد استيفاء غرضه و أمر بهذه الطبيعة، فكانت الطبيعة راجحة لديه، فلا قصور في المجمع بعد


[1] المقالات: ج 1 ص 386.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست