responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 453

بالصّحّة و الفساد أجنبي عن اتصاف نفس المعاملة، و كيف يعقل أن يكون الايجاد المصدري مركّبا، و الموجود و اسم المصدر بسيط، مع أنّهما في الخارج واحد على المعروف، أو مقيس بالنسبة الى شي‌ء واحد، كما هو الحق.

تنبيه:

إنّ الصّحّة و الفساد، بأيّ معنى كانا، فهما ليسا من الأحكام الوضعية، لا بالذات و لا بالتبع، و إنّما هما من الامور الانتزاعية، و ذلك أنّه إن اريد بهما واجدية العمل لما يعتبر فيه، حتى يترتّب عليه المراد من سقوط الأمر أو الأثر الخاصّ كالملكية، و عدم هذه الواجدية، فلا ريب في أنهما ينتزعان من مطابقة المأمور به الشرعي أو الموضوع ذي الأثر مع المأتي به و عدم مطابقته، و إن اريد بهما اسقاط الإعادة و القضاء و عدمه فهو أيضا ينتزع من ترتّب هذا الأثر و دخالته في ترتّبه و عدم ترتّبه، و أوضح منهما لو اريد بهما موافقة المأمور به أو الشريعة و عدمها.

نعم، قد يتوقف انتزاع هذه المعاني عن العمل على تصرف من الشارع في ما هو المأمور به، كما في قاعدة لا تعاد بالنسبة الى الصلاة و سائر موارد الاضطرار الذي يجزي الاضطراري عن اختياريّة، و هو لا يوجب كون الصّحّة أو الفساد- مثلا- مجعولا تبعيّا، اذ المراد من المجعولات بالتبع أن يكون نفس جعل الشارع مستتبعا لأمر اعتباري أو انتزاعي آخر، كما في الجزئية أو الشرطية التي يكفي في انتزاعها نفس أمر الشارع- مثلا- بالمركّب منه أو المقيّد به، و هذا بخلاف ما نحن فيه، فإن نفس الجعل الشرعي لا يكفي في انتزاعه، بل يتوقّف على إتيان المكلّف أيضا.

ثمّ إنّ الصّحّة أو الفساد بأيّ معنى اريد منه فهو في الكلّيّ و المصاديق واحد، فصحّة العمل الجزئي أيضا عبارة عن وجدانه لجميع ما يعتبر في المأمور به أو موضوع المعاملة، كما أن صحّة العبادة أو المعاملة كذلك فما هو صريح الكفاية من الفرق بينهما غير واضح.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست