responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 43

أنّه لا يخرجه عن الكلّيّة، كما مر في نظائره، فمعناها كلّيّ صالح لأن يذكر بعده أيّ الصلات كانت، و لا يختلف معنى نفس الموصول باختلاف الصلات، و دليله التبادر القطعي. نعم، إن اخذ في معناها الإشارة حتى يكون معناها و مرادفها «آن كسي كه» فهي من هذه الجهة جزئية بمعناها الإضافيّ الّذي ربما كان كلّيّا في نفسه، كما عرفت في أسماء الإشارة. هذا.

ثمّ قد يذكر لجزئية المعاني الحرفية و كلّيّتها ثمرة مذكورة في بحث الواجب المشروط منقولة عن الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، فإنه (قدّس سرّه) تفريعا على جزئية معنى الهيئة الذي هو معنى حرفيّ التزم بأنّ الشرط فيه يرجع الى المادّة، فإنّ التقييد و الاشتراط إنّما يعقل في المفاهيم الكلّيّة، دون المعاني الجزئية، فإنّ المتصوّر فيها حالات مختلفة يكون أصل المعنى الجزئيّ محفوظا في جميعها، فإرجاع الشرط الى الهيئة لا يعقل أن يوجب تقييد مفادها بخصوص مورد وجود الشرط، بل كان معه أيضا معنى الهيئة موجودا، كما كان معنى «زيد» اذا وصف بالقيام- مثلا- موجودا بعينه حتى فيما اذا جلس. هذا.

و الحقّ على ما أوضحناه هناك: أنّ الاشتراط المدلول عليه بأداة الشرط ليس بمعنى التقييد الوارد على المفاهيم حتى يقال فيه ما افيد، بل إنّ مفاد الشرط، هو التعليق و تخصيص وجود مفاد الهيئة- كلّيّا كان أم جزئيا- بفرض وجود معنى الشرط، فاذا قيل: «اذا جاء زيد فاكرمه» كان مفاده تعليق الوجوب و تخصيصه بخصوص فرض تحقق الجملة الشرطية، أعني مجي‌ء زيد، بلا فرق فيه بين أن يقال بكلّيّة مفهوم الهيئة أو جزئيتها. و من الواضح أنّ تعليق وجود الأمر الجزئيّ بفرض خاصّ لا مانع فيه، في حين أنّ لازمه اختصاص وجوده بخصوص هذا الفرض، بلا لزوم محذور أصلا. و تمام الكلام في محلّه.

الأمر الثالث الوضع في المجاز

إنّ المنسوب الى مشهور أهل الأدب أنّ المجاز- في الكلمة- هو الكلمة

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست