به من اللّه تعالى، و حينئذ فجعل نفس التقرّب به مكروها منهيّا عنه نقض لما قام بصدده من الغرض، بل قد يقال: إنّ غرص المولى من كلّ أمر مولوي و لو كان توصّليّا أن يكون هو الداعي، إذ لا داعي للمكلّف سواه، فالأمر بالشيء ابراز لهذا الغرض، ثمّ النهي عن التعبّد بهذا الأمر مناف له فتدبّر.
و ثالثا: أنّه كيف يعقل أن يكون التقرّب بعمل محبوب للمولى فعلا منه تعالى بما أنّه تقرّب مكروها له تعالى، نعم، يمكن ذلك و يتصوّر فيما كانت الكراهة متعلقة بعنوان آخر، كموافقة بني اميّة «لعنهم اللّه تعالى أبدا» و أمّا نفس التقرب منه تعالى فهو من العناوين الّتي لا يتصور فيها الكراهة. هذا.
ثمّ إنّ ما ذكرناه إنّما هو وجوه النظر في كلامه ما كان مربوطا بما نحن فيه، و إلّا فما ذكره غير خال عن إشكالات أخر تعرض لبعضها سيّدنا العلّامة الاستاذ الأعظم- مدّ ظلّه العالي-.
تنبيهات:
الأوّل: في حكم خروج المتوسّط في أرض الغير بغير إذنه بسوء الاختيار:
ففيها أقوال و احتمالات معروفة، و الّذي ينبغي أن يقال: أنّ تكليف النهي و الحرمة و إنّما تعلّق بالتصرّف في مال الغير من غير رضاه، و هذا معنى عامّ للدخول و البقاء و الخروج، بداهة أنّ كلّا منها من أفراد التصرف في مال الغير، فالخروج أيضا تصرف في مال الغير، و بما أنّه تصرف يقدر المكلّف على تركه، و لو بترك مقدّمته، أعني الدّخول، يجوز النهي عنه، فاذا عصى المكلّف، و دخل في دار الغير- مثلا- فهو لا محالة يمتنع عليه ترك التصرّف فيها بمقدار الخروج، و لا يقدر على تركه، لكنّه حيث إنّه لسوء اختياره فبالضرورة يعاقب على هذا المقدار من التصرّف أيضا.
و أمّا سقوط الخطاب بهذا المقدار عنه فهو مبنيّ على اشتراطه عقلا أو شرعا بقدرة المكلّف، و إلّا فلو قلنا: بعدم الاشتراط لكون الخطابات الشرعيّة قانونيّة غير