responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 424

أن ينهى عن المجمع نهيا فعليّا تنزيهيا و يخصّ مورد أمره بغيره، فالمجمع منهيّ عنه ليس إلّا، و إن كان مشتملا على ملاك وجوبيّ، اذ وضع الأمر عنه لم يكن لغلبة ملاك النهي، بل للجمع بين الأغراض في مقام الاستيفاء.

نعم، من لم يلاحظ نهي المولى و أتى بالواجب في المجمع، فلمكان اشتماله على جميع مصلحة العبادة، و وفائه بجميع غرض المولى، و غلبة ملاكها على ملاك النهي، و زيادته عليه، يكون عمله صحيحا، و يتقرب به إلى المولى، فصحة العبادة حينئذ لاشتمالها على الملاك، لا لكونها مأمورا بها. هذا.

و العجب أن صاحب نهاية الدراية (قدّس سرّه) فسّر كلام الدرر بأنّه التزام برجوع النّهي الى الكون في الحمام، فأورد عليه بأنّه بلا وجه، بل ربّما يكون نفس الكون في الحمام راجحا، ثم اختار هو (قدّس سرّه) في حلّ الاشكال ما يرجع الى مختار الدرر بعينه، فقال: انّ طبيعة الصلاة على ما هي عليه من المصلحة بحدّها، لكن لتشخّصها بالمكان الخاصّ تحدث فيها حزازة لا تقاوم تلك المصلحة ... إلى آخره‌ [1].

فإنّه كما ترى يرجع ما اختاره و عبارته كالصريح فيه في الدرر، لا الى ما ذكرناه، اذ مبناه كما مرّ على حدوث منقصة في الصلاة بما هي صلاة فتدبّر جيدا.

و أما القسم الثّالث: المفروض فيه انفهام أنّ المكروه و المنهي عنه بالحقيقة

هو العنوان الآخر الملازم أو المنطبق على العبادة، فحلّ الاشكال فيه على الامتناع، أمّا في الملازم فبأنّ النهي لم يتوجه الى العبادة فهي مأمور بها، و العنوان الملازم منهي عنه، إلّا اذا قلنا بامتناع اختلاف المتلازمين بالبعث نحو أحدهما و الزجر عن الآخر، فإنّه عليه يكون هذا العنوان مكروها فعليّا، و صحّة العبادة لاشتمالها على الغرض التام، لا لتعلّق الأمر بها أيضا، و أمّا في العنوان المنطبق عليها فحفظ ظهور النّهي التنزيهي في فعليّة الزجر يقتضي القول: بأنّ المجمع مكروه فعلا، و يكون صحّة العبادة بلحاظ اشتمالها على ملاك العبادة، كما مرّ آنفا تفصيلها ذيل البحث عن كلام الدرر.


[1] نهاية الدراية: ج 2 ص 112- 113، ط المطبعة العلمية.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست