المجمع واجدا للملاك أيضا، و ظني أنّه مراد المحقّق الحائري (قدّس سرّه) من اطلاق المادّة، و ببالي أنّ السيد العلامة الفريد «دامت بركاته و شفاه اللّه تعالى عاجلا» كان يفسّر عن مرامه بما كان انطباقه على هذا البيان ألصق منه على بيان ولده العلّامة، و اللّه هو العالم.
ثانيهما: أنّه لا ريب عدم شمول الخطاب لمورد، و عدم جعل الحكم فيه، تارة يكون لعدم تعلّق الإرادة به فيه أصلا، لعدم كونه واجدا لملاك الحكم، و أخرى يكون بعد فرض كونه واجدا لملاكه بعين وجدان غيره، لمكان اللّابدّيّة؛ إمّا لعجز المكلّف- مثلا- بناء على القول بكونه مانعا- و إمّا لكونه محكوما بحكم مضاد- كما فيما نحن فيه على الامتناع- و إمّا لغير ذلك، و لا شكّ أنّ العرف غير غافل عن شيء من القسمين، و بتناسب الحكم و الموضوع فيما نحن فيه و في مورد العجز يعترف العرف بأنّ المورد من قبيل الشق الثاني، و أنّه لا مانع من الحكم عليه بالوجوب- مثلا- إلّا كونه محكوما بالحرمة، و هكذا العكس، و إلّا فلو أمكن اجتماعهما لحكم بهما بلا إشكال، و هذا الوجه قد أشرنا اليه، في ذيل الكلام على بعض مقدّمات الترتّب الّتي رتّبها سيّدنا الاستاذ الأعظم- مدّ ظلّه العالي- فتذكّر.
التّاسع: لا ينبغي الإشكال في سقوط الأمر و حصول الامتثال بإتيان المجمع
، على الجواز، و إن كان عاصيا أيضا، مع وجود المندوحة، أو قوّة ملاك النهي.
و أمّا على الامتناع فإن كان الواجب توصّليّا فلا محالة يسقط بإتيان المجمع، بعد فرض اشتماله على ملاك الوجوب كما مرّ، فإنّ القول بالامتناع مبنيّ على وحدة وجود متعلّقي الأمر و النهي، و لا ينافيه اشتمال هذا الواحد على حيثيّتين يقوم بكلّ منهما ملاك.
و بالجملة لا ينافيه قيام الملاكين بهذا الموجود الواحد.
و أمّا إن كان تعبّديّا ففصّل في الكفاية و غيرها بين ما كان معذورا في مخالفة النهي، و ما اذا كان غير معذور، ففي الثاني لا تصحّ العبادة لعدم امكان قصد التقرب لو التفت الى الحرمة و عدم كون العمل صالحا للتقرّب و إن قصده- لو غفل عنها-