responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 403

دعوى ظهور كلمة المتعارضين في خصوص ما اذا كان الخبران بنفسهما غير ممكني الاجتماع، لا بواسطة العلم بعدم ملاك حكم أحدهما، أو بكذبه و عدم إرادته، و تفصيل المقال موكول الى مبحث التعادل و الترجيح، و ببالي أنّ مختار صاحب الكفاية التعميم، فراجع‌ [1].

و على ما ذكرنا فاذا علم بملاك الحكمين في المجمع فلا تنافي بين دليليهما في المجمع على القول بالجواز، و أمّا على الامتناع فإن كان مفادها البعث و الزجر الفعلي وقع بينهما تناف في المجمع؛ لعدم إمكان إرادتهما معا، و أمّا إن كان مفادهما حكما اقتضائيا فلا تنافي بينهما على الامتناع أيضا، لكن أدلّة الأحكام ظاهرة في الحكم الفعلي لا الاقتضائي، إذ الصحيح في المراد به أنّه البعث أو الزجر- مثلا- بداعي جعل الداعي الاقتضائي، و بعبارة اخرى: يراد من وجوب الشي‌ء- مثلا- أنّه بحيث لو لم يمنع مانع فهو واجب، و اذا عرض عنوان طار مانع يمنع عن البعث الفعلي مع بقاء الموضوع على اقتضائه، و بهذا فسّر الحكم الاقتضائي- في نهاية الدراية- و قد نقل شيخنا الاستاذ «دامت بركاته» في بحثه الفقهي قبل يومين أنّه مراد والده العلّامة المحقق الحائري (قدّس سرّه) من القول باطلاق المادّة.

أقول: و لعلّه المراد ممّا يقرع الآذان من الحكم الحيثي، و كيف كان فمعلوم أنّ هذا المعنى خلاف ظاهر أدلّة الاحكام طرّا جدّا، بحيث لا يمكن المصير اليه لدى الجمع أيضا.

الثّامن: بعد ما عرفت أنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع‌

، إلّا ما كان شاملا على ملاك الحكمين، فهل الحكم بكون مورد من مصاديق البحث موقوف على احراز ملاكهما فيه؟ أم لا يتوقف عليه عرفا؟ لا بمعنى عدم الحاجة اليه ثبوتا، بل بمعنى عدم التوجّه إليه إثباتا.

قد يقال: بانّ العرف اذا لم ير أحد العنوانين مرتبطا بالآخر فهو من باب الاجتماع، و إن لم يصدّق باشتمال المجمع على الملاكين.


[1] كفاية الاصول: ص 186.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست