responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 399

هذه محقّقة لموضوع التعارض، لا كاشفة عنه و مبدأ للتصديق به، فهو مبنيّ على كون التعارض حقيقته متقوّمة بوصول المتعارضين، و درك التنافي بينهما، فإنّه عليه يدرك المنافاة بين خبري الأمر و النهي على الامتناع في مسألتنا هذه، و إلّا فلو كان التعارض هو نفس منافاتهما الواقعية- كما في سائر الموضوعات- فمسألتنا كشف عنه و إدراك له، لا أنّها محقّقة عنه، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ ظاهر الكفاية أنّ مسألة اجتماع الأمر و النهي، بنفس هذا العنوان، يكون فيها جهات متعدّدة، بإحداها صارت اصولية، و ليس الأمر كذلك كما بيّنه في نهاية الدراية، و الأمر سهل.

الرّابع: لا ينبغي الإشكال في عموم لفظ «الأمر و النهي» الواقعين في عنوان البحث‌

لجميع أنواع الوجوب من النفسي و الغيري، و العيني و الكفائي، و التعييني و التخييري، و ذلك لا ينافي ما ذهبوا اليه من استفادة الحرمة أو الوجوب النفسي العيني التعييني من إطلاق الهيئة أو المادّة، اذ هذه الاستفادة- على التحقيق- ليست بلحاظ وضعها لذلك، بل هي بحكم العقلاء معلولة لإنشاء البعث و الدستور أو الزجر، فإنّها حجّة بوجودها الانشائي عندهم على الوجوب و الحرمة، و أمّا في غير مقام الإنشاء، فحيث لا ريب في أنّ جميع أقسام الوجوب أو الحرمة يكون استعمال صيغة أو مادّة الأمر أو النهي فيها على الحقيقة، فاطلاق اللفظين يوجب شموله لجميع الاقسام، لاختصاص حكم العقلاء بغيره، و بمقام الإنشاء. هذا. و مثله الكلام بعينه لو استفدنا النفسيّة و نظرائها من الاطلاق و مقدّمات الحكمة، فتدبّر.

هذا كلّه بالنسبة الى عموم العنوان، و أمّا عموم الملاك فهو ظاهر فيما سوى الأخير، و أمّا فيه ففيما كان الحرمة تخييرية، و أتى بالواجب متحدا لطرف من أطرافها مع ارتكابها للطرف الآخر إشكال، من حيث إنّ الحرمة لا تتعلّق بهما بنحو الاستيعاب، بل بنحو المجموع من حيث المجموع، و هو غير متّحد مع الواجب.

نعم، لو جعلنا الحرمة التخييرية نحوا خاصّا من الحرمة لم يكن حينئذ بأس باتصاف كلّ من الاطراف بها، فيمكن أن يقال: بأنّ اتصافه حينئذ بالوجوب ممتنع،

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست