جعلها أيضا مسألة واحدة، ثمّ البحث تارة عن استلزامه لهذا المحذور، و اخرى لذلك.
و بالجملة فمدار تعدّد العنوان للمسائل اختلاف الموضوعات أو المحمولات، و تميّز كلّ عن الاخرى يحصل بشيء مما يختلفان فيه، و إن كانت جهة البحث أو غير ذلك، فالمعدّد غير المميّز.
الثّالث أنّ المسألة- سواء عنونت بعنوانها المعروف أو بما ذكرناه
- مسألة اصوليّة، اذ يستفاد منها و لو بضميمة مقدّمات اخرى حكم فرعي كلّيّ، هو أنّ المجمع حرام و واجب- على الجواز- أو أنّه حرام فقط أو واجب فقط على الامتناع، و لا يشترط في المسألة الاصوليّة أن تكون كبرى قياس الاستنباط، و إلّا خرجت أكثر المسائل الاصوليّة بل جميعها عن كونها اصوليّة، فمسألة الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته، و هكذا مسألة اقتضاء النهي لفساد المتعلّق، إنّما تفيد وجوب المقدّمة و فساد المتعلّق بجعلهما صغرى القياس لا كبراه؛ فيقال:
المقدمة وجوبها ملازم لوجوب ذيها، و كل ما كان كذلك فهو واجب عند وجوب ذيها، فالمقدمة واجبة عند وجوب ذيها. و يقال: متعلّق النهي يقتضي النهي فساده، و كلّ ما كان كذلك فهو فاسد، فما تعلّق به النهي فهو فاسد، و مثلهما مسألة حجّيّة الظواهر، و الخبر الواحد، و المتعارضين، فضلا عن مباحث تعيين الظهور.
و حينئذ فمن العجيب تسليم اصوليّة مسألة مقدّمة الواجب و اقتضاء النهي، و الإشكال في اصوليّة مسألتنا هذه- بعدم وقوعها كبرى قياس الاستنباط- ثم جعلها من المبادئ التصديقية لمسألة اخرى اصوليّة، هي مسألة التعارض، ببيان أنّه على القول بالامتناع يقال: إنّ الأمر و النهي لا يجتمعان، و هو عبارة اخرى عن أنّهما يتعارضان.
إذ فيه- مضافا الى ما عرفت-: أنّ المبادئ التصديقية هي ما يوجب التصديق بوجود الموضوع في نفسه أو ثبوت محمول له، و مسألتنا هذه نفس التصديق بأنّهما متعارضان، لا من مباديه، و إنما مباديه المقدّمات المثبتة له، الموجبة للتصديق به.
و أمّا ما عن استاذنا الأعظم- مدّ ظلّه العالي- من الإيراد عليه، بأنّ مسألتنا