responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 396

2- فصل في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد و امتناعه‌

و قبل الخوض في المطلب تقدّم امور:

الأوّل: إنّ القوم و إن عنونوا البحث- على ما نعلم- بمثل ما ذكرناه‌

، إلّا أنّ العنوان لا بدّ و أن يصحّ التعبير به على جميع مذاهب الباحثين، حتى يكون معنى واحد مصبّا لنزاعهم، و حيث إنّ مذهب بعض وقوف التكاليف وجوبا أو حرمة على نفس العنوان الجامع، بلا سراية الى الخارج، و لا الى عنوان آخر اخصّ منه، حتى لا يسري الأمر بمطلق الصلاة- مثلا- الى عنوان الصلاة الواقعة في دار غصبيّة، و لو الى مصداقها الذاتي الموجود في العنوان الأخصّ، فلذلك فلم يسلّم على هذا المذهب واحد يجتمع الأمر و النهي عليه، فيبحث عن جوازه و اجتماعه، فالعنوان الجامع لشتّى المذاهب أن يقال: هل يجوز اطلاق الأمر و النهي المتعلّقين بعنوانين متصادقين على مورد واحد بالنسبة الى هذا المورد؟ هذا.

مضافا الى مسامحة اخرى في العنوان المزبور هو عدم تقييد الواحد بذي عنوانين، كما نبّه عليه في نهاية الدراية. و ممّا ذكرنا تعرف النظر في وجه العدول الذي ذكرناه عن السيّد العلّامة الاستاذ- مدّ ظلّه-.

الثاني: لا ينبغي توهّم اتحاد مسألتنا هذه‌

، و مسألة اقتضاء النهي للفساد، بعد كون المحمول و المسئول عنه هنا جواز الاجتماع، و هناك اقتضاء الفساد،

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست