responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 378

الفصل التّاسع‌ [1] في الواجب التخييري‌

إذا تعلّق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء؛ ففي وجوب كلّ منهما سنخا آخر من الوجوب يعبّر عنه بالوجوب التخييري أو وجوب الجامع بينهما، أو وجوب أحدهما المعيّن عند اللّه تعالى و كون الآخر مسقطا له، أو وجوب خصوص ما يختاره المكلّف، أو وجوب كليهما تعيينا، ثمّ تجويز ترك امتثال أحدهما، أو وجوب كليهما مشروطا في ناحية البقاء بعدم إطاعة الآخر- و الظاهر أنّه يرجع اليه وجوبهما و إرادتهما بإرادة ناقصة و هو إرادة سدّ عدمه إلّا في حال وجود عدله- أو وجوب أحدهما مفهوما أو مصداقا؟ وجوه، بل و أقوال:

قال في الكفاية ما حاصله: إنّ الأمر بأحدهما إن كان بملاك قيام غرض واحد بهما فحيث إنّ الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد، فالقائم به الغرض لا محالة يكون أمرا جامعا بينهما، و يكون هو الواجب تعيينا و التخيير تخيير عقلي، و إن كان بملاك قيام غرضين مختلفين بهما لا يمكن إلّا حصول أحدهما، لعدم امكان اجتماعهما في الوجود، فيكون كلّ منهما واجبا بسنخ من الوجوب يكشف عنه تبعاته «انتهى».

أقول: أمّا اذا كان ملاك الوجوب أمرا واحدا؛ فقاعدة عدم صدور الواحد عن‌


[1] جعل العنوان مزيدا بعنوان 9 وقع تبعا للوعد خلافا لمتن الكفاية.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست