إذا تعلّق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء؛ ففي وجوب كلّ منهما سنخا آخر من الوجوب يعبّر عنه بالوجوب التخييري أو وجوب الجامع بينهما، أو وجوب أحدهما المعيّن عند اللّه تعالى و كون الآخر مسقطا له، أو وجوب خصوص ما يختاره المكلّف، أو وجوب كليهما تعيينا، ثمّ تجويز ترك امتثال أحدهما، أو وجوب كليهما مشروطا في ناحية البقاء بعدم إطاعة الآخر- و الظاهر أنّه يرجع اليه وجوبهما و إرادتهما بإرادة ناقصة و هو إرادة سدّ عدمه إلّا في حال وجود عدله- أو وجوب أحدهما مفهوما أو مصداقا؟ وجوه، بل و أقوال:
قال في الكفاية ما حاصله: إنّ الأمر بأحدهما إن كان بملاك قيام غرض واحد بهما فحيث إنّ الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد، فالقائم به الغرض لا محالة يكون أمرا جامعا بينهما، و يكون هو الواجب تعيينا و التخيير تخيير عقلي، و إن كان بملاك قيام غرضين مختلفين بهما لا يمكن إلّا حصول أحدهما، لعدم امكان اجتماعهما في الوجود، فيكون كلّ منهما واجبا بسنخ من الوجوب يكشف عنه تبعاته «انتهى».
أقول: أمّا اذا كان ملاك الوجوب أمرا واحدا؛ فقاعدة عدم صدور الواحد عن
[1] جعل العنوان مزيدا بعنوان 9 وقع تبعا للوعد خلافا لمتن الكفاية.