responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 364

الفصل السادس‌ [1] أمر الأمر مع علمه بانتفاء الشرط

قبل الورود في تحقيق المطلب لا بدّ من تحرير محلّ النزاع في المبحث، فنقول:

قال في المعالم: أصل قال اكثر مخالفينا: إنّ الأمر بالفعل المشروط جائز و إن علم الآمر انتفاء شرطه ... الى أن قال: جعل الخصم عنوان الدعوى على الوجه الّذي حكينا «انتهى» و ظاهر العنوان كما ترى أنّ المراد بالشرط شرط الفعل المعبّر عنه بشرط الوقوع، و قد صرّح بذلك صاحب المعالم أثناء البحث، حيث قال في مقام ردّ استدلال المجوّزين: بأن لازم الإنكار عدم تكليف العصاة لانتفاء شرط من شرائط العمل، و أقلّها إرادة الفاعل، قال (قدّس سرّه): ليس نزاعنا في مطلق شرط الوقوع، و إنّما هو في الشرط الّذي يتوقّف عليه تمكن المكلّف شرعا، و قدرته على امتثال الأمر. «انتهى».

و قد نقل المحقّق السيد علي في حاشيته على القوانين: أنّ شارح المختصر عنون النزاع بما هذه عبارته: أقول: الفعل الّذي ينتفي شرط وقوعه عند دخول وقته إن جهل الآمر انتفائه صحّ التكليف به اتفاقا «انتهى».

فهم قد صرّحوا بأنّ المراد بالشرط شرط الوقوع، غاية الأمر تقييده بما يوجب انتفاءه عجز المكلّف و عدم قدرته على إيجاد المكلّف به بإرادته، لكنّهم مع‌


[1] هذا التعبير جمع بين ما وعدناه اوّل الكتاب و ما جاء في متن الكفاية، (منه عفي عنه).

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست