responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 362

حاجة الى التّرتّب، و أمّا بناء على أنّ الأمر المتعلّق بالطبيعة يسري الى الفرد، لا بمعنى كون الفرد بما هو فرد و ذو خصوصيات يتعلّق به الأمر، فانّه خلاف التحقيق، بل بمعنى أن الفرد بما أن الطبيعة عينه، فالأمر أمر بالطبيعة الموجودة به بما أنها طبيعة، بحيث يلغى في المأمور به الخصوصيات الزائدة، و خصوصية الهذيّة أيضا- كما لعلّه التحقيق و سيأتي ان شاء اللّه تعالى- فقد مرّ هناك أنّ عليه أيضا يقع التزاحم و لا بدّ من التّرتّب، لكن لا يبعد أن يقال: إنّ الأمر حيث إنّه بنحو الوجوب الموسّع، و وقته باق أيضا، و الأمر لا يطلب خصوصية هذه الطبيعة، فتعلّقه بهذا الفرد- بالمعنى المذكور- لا يبعث المكلّف نحو إتيان هذا الفرد بخصوصه، و ليس طلبا له بخصوصه، فليس فيه مزاحمة لوجوب الآخر مضيّقا أو ما بحكمه، نعم، لو تعلّق الأمر بالخصوصية و لو بنحو التخيير فطلب خصوصية بأيّ نحو كان لا يجتمع مع طلب ضدّها.

و منه تعرف أنّه لو قلنا: بأنّ مآل تعلّق الأمر بالطبيعة الى التخيير الشرعي بين الأفراد لم يكن بدّ من التّرتّب هنا، بل و هكذا لو كان التكليفان تخييريّين على ما يظهر بعد التدبّر.

تتميم:

إنّ بحث التّرتّب قد كان مفروضا من أوّل الأمر على القول بعدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه، فقد فرض على القول بعدم مقدّميّة ترك أحد الضّدّين للآخر أو عدم وجوبه، فهو كافل برفع المنافاة بين الأمر بالضّدّين على نحو التّرتّب.

فلو قلنا: بوجوب ترك المهمّ مقدّمة، و حرمة فعله أيضا، لكونه نقيضا للترك الواجب و ضدّا عامّا له، فلو اجتمع الأمر بالأهمّ و المهمّ و لو ترتّبا لزم اتّصاف موضوع واحد بالوجوب و الحرمة، و التّرتّب غير كافل بدفعه.

نعم، بعد الغضّ عنه فالمكلّف غير قادر بالجمع بين امتثال التكليفين فهل‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست