responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 354

بايجاد الفعل، غاية الأمر أنّ أمره هذا في ظرف خاصّ، هو ظرف عصيانه، و ذلك انّ المفروض تقييد اطلاق الخطاب، لا تقييد المتعلّق، فليس محذوره طلب الجمع بين المتناقضين، و لا ما في نهاية الدراية؛ من أنّه لمّا كان المفروض كون الأمر علّة للفعل، فلو كانت العلّة منوطة بعدم الفعل لزم اناطة تأثيرها بعدم تأثيرها.

«انتهى». اذ قد عرفت أنّ الأمر بوجوده الخاصّ به ليس علّة، بل محذوره أيضا أنّه اذا انيط بعصيانه فلا يمكن أن يكون العلم به موجبا لحدوث الإرادة في نفس المكلّف، اذ هو عالم بأنّه لو اتى به لارتفع بارتفاع شرطه، فلا يترتّب حينئذ أيضا ما به قوامه.

و رابعا: أنّ لزوم المحذورين في الاطلاق مبنيّ على كونه جمعا بين القيود، و قد عرفت أنّ الحقّ خلافه.

و خامسا: أنّ الفعل لا يتأخّر عن الأمر، لأنّه معلوله، اذ قد عرفت أنّه معلول و متأخّر عن العلم به، لا نفسه، فكيف ظنّك بالترك و العصيان. نعم، مفهوم العصيان و الاطاعة مفهومان يتوقّف تحقّقهما على وجود الأمر، و إلّا لما كان لانتزاعهما مجال، فيتأخّران عنه تأخّر الأمر الانتزاعي عن شرط انتزاعه.

و سادسا: أنّ طوليّة الأمرين لا أثر لها في صحّة التّرتّب أصلا، و الشاهد عليه، أنّه لو اشترط الخطاب بالمهمّ باطاعة الأهمّ كان الأمران مترتّبين مع أنّه لا شبهة في امتناع اجتماعهما، بل حسم المحذور- لو كان له حاسم- إنّما هو بتقييد الأمر بالمهمّ بترك الأهمّ، فإنّه الدافع لمحذور طلب الجمع- لو كان له دافع- سواء كانا طوليّين، أم عرضيّين، و سواء كان أحدهما امرا بهدم موضوع الآخر أم لا.

و منه: تعرف أنّ هذه المقدّمة و المقدّمة الثانية التي كالكبرى لهذه المقدّمة لا يتوقف عليهما صحّة التّرتّب، و بعد صحّة الشرط المتأخّر و لزوم القول به هنا كما عرفت لا وقع للمقدّمة الثالثة، و المقدمة الاولى، لبيان المحذور المتنازع في لزومه، فالعمدة هي المقدّمة الخامسة القائمة باثبات عدم لزوم ايجاب الجمع بين الضّدّين. هذا.

و المقدّمة الخامسة: أنّه اذا قيّد الأمر بشي‌ء على شرط يرتفع بامتثال أمر آخر

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست