الازلي الى الوجود الغير الزائل بمجرّد ترك إرادته فلا يحكم العقل بلزوم الأمر به، و مع ذلك كلّه فإنّ أمر المولى بهما بلحاظ لطف زائد على عبده، حيث فرض عبده ممّن لا يحرّكه أمر واحد و يحرّكه أمران، فهو واقع في محلّه.
و أمّا القسم الأخير فالظاهر وجوب تحصيل العدم و وجوب الحكّ أو الغسل مقدّمة له، و صرف عدم سببيّة الوجود للعدم و ملازمته له لا يوجب عدم الأمر بالحكّ فيكون عدم الضدّ غير واجب التحصيل.
اذ فيه:
أوّلا: أنّه لا شكّ في أنّ العدم مقدور، و عدم وجوب ملازمه لا يخرجه عن المقدورية، كيف و أمره بيد المكلّف إن شاء أبقاه على ما كان، و إن شاء خلّى منه المحلّ.
و ثانيا: أنّك قد عرفت أن المقدّمة التي هي موضوع الحكم بالوجوب، أعمّ ممّا يتوقّف عليه عقلا و يتقدّم على ذيها رتبة.
و أمّا المقدّمة الرابعة فسيجيء البحث عنها في الأمر الآتي إن شاء اللّه تعالى
. إلّا أنّ الّذي يجب التنبه له هو ما نبّه عليه سيدنا العلّامة الاستاذ الأعظم «مدّ اللّه تعالى ظلّه و أرجعه الى حوزة بحثه»، و هو: أنّ استنتاج حرمة الضدّ من وجوب عدمه- كما هو المأمول من هذه المقدّمة الرابعة- إنّما يصحّ بناء على تعلّق الوجوب المقدّمي بذوات المقدّمات، و أمّا إن كان الواجب عنوان الموصل أو الموقوف عليه و نحوهما فهذا العنوان منطبق على الترك و العدم فيجب مقدّمة، إلّا أنّ نقيضه الموقوف بالحرمة، و هو عنوان عدم الموصل- مثلا- لا ينطبق على نفس الضدّ، فإنّه أمر وجودي لا يتحد مع أمر عدمي، و غاية الأمر أنّه ملازم لهذا العدم المحكوم بالحرمة، فالحكم بحرمته حينئذ موقوف على مقدّمة أخرى، و هي اتحاد المتلازمين في الوجود في الحكم أيضا، و سيجيء البحث عنها.
هذا تمام الكلام في البحث عن إثبات الحرمة بطريق المقدميّة.
الطريق الثاني: لإثبات حرمة الضدّ الخاصّ طريقة الاستلزام، إمّا ببيان أنّ