responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 323

السلم و إزالة السواد في الملاك الموجب لتوجيه الأمر الغيري.

نعم، اذا لم يكن السواد شاغلا فمقدمته هذه حاصلة، بل الإزالة غير متصورة، فلا مقدّمية لها، و لا معنى للأمر بها، و لعلّ هذا المعنى كان مراد المحقّق الخونساري (قدّس سرّه) و عليه فلا يرد عليه شي‌ء أصلا، نعم، هو لا يجري في الأضداد الغير القارّة، أعني ما كان من قبيل الحركات و الأفعال كما لا يخفى.

هذا كله حول البحث عن المقدّمة الاولى، أعني مقدّمية عدم الضدّ لوجود ضدّه.

و أما المقدّمة الثانية- أعني وجوب مقدّمة الواجب‌

- فقد عرفت الكلام فيها مفصلا، و أنّ الحقّ عدم وجوبها إلّا أنّها بحكم الواجب، لوجود ملاك الوجوب الّذي به يترتّب على الواجب آثاره فيها. فتذكر.

و أمّا المقدّمة الثالثة فقد عرفت عدم وجوب كلّ مقدّمة

، و لذلك فقد اخترنا عدم وجوب إرادة الواجب و لا المقدّمات الداخلية، و أمّا هنا ففي نهاية الدراية: أنّ العدم الأزلي للضدّ حاصل بنفسه، و لا يوجد ضدّه إلّا و شرطه هذا متحقّق، فلا معنى و لا حاجة للبعث اليه، و أمّا العدم الطاري فإن كان المأمور به ممّا يتحقّق بمجرّد إرادته، و لا يتحقّق بعد ضدّه بصرف عدم إرادته؛ كالأفعال و الأعراض القائمة بالشخص، مثل الصلاة، و الإزالة؛ فلا حاجة هنا أيضا الى البعث نحو العدم، و يكفي البعث نحو نفس الضدّ المأمور به، اذ الانبعاث منه و إرادته كافية في عدم تحقّق ضدّه و لو كان مشتغلا به و في أثنائه، و أمّا اذا كان المأمور به ممّا لا يتحقق بمجرد إرادته كما اذا أمر بتبييض محل مشغول بالسواد، حيث إنّه يحتاج بعد الإرادة الى حكّه أو غسله الملازم لعدم الضدّ، لانتقال الأجزاء الصغار المبيضّة به، إلّا أنّ حكّه أو غسله لما لم يكن بنفسه مقدّمة و لا سببا لحصول العدم لعدم معلولية العدم للوجود، فلا دليل على وجوبه و معه فلا يجب تحصيل العدم. انتهى ملخّصا.

أقول: الأمر في العدم الأزلي و الأول من قسمي الطاري كما أفاد، فإن الأمر بابقاء العدم الأزلي و تحصيل الطاري و إن كان ممكنا، إلّا أنّه ما لم ينقلب العدم‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست