الفصل الخامس [1] هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه؟ و تحقيق الحال برسم امور:
[الأمر] الأوّل:
الغرض الأصيل في هذه المسألة أيضا- كما مرّ في سابقتها- هو اثبات الملازمة بين وجوب الشّيء و حرمة ضدّه، من غير خصوصية في الدّليل الدّال على وجوبه، و لا في الدّليل الدالّ على هذه الملازمة، و عنوانها في مباحث الألفاظ لمكان أن الغالب في الواجبات افادتها بالألفاظ لا لاختصاص البحث بها، و عليه فالمسألة ليست لفظية يبحث فيها عن مداليل الألفاظ و تشخيص ظواهرها، بل ليست عقليّة بالخصوص أيضا، اذ المنظور فيه ثبوت هذه الملازمة من أيّ طريق كان، و لو كان الدليل عليها رواية أو آية.
و كيف كان فالمسألة اصوليّة اذ هذه الملازمة تقع في طريق استنباط حكم شرعيّ، هو حرمة الضدّ عند وجوب ضدّه.
فالمراد بالاقتضاء أيضا ما يساوق هذه الملازمة بأي نحو كان، كما أنّ المراد بالضدّ ما يعمّ النقيض، و المراد بالأمر و النهي هو الوجوب و الحرمة.
[1] كان اللازم عنونة المبحث بقولنا: «المبحث الحادي عشر»، لكنّا عدلنا الى ما ترى اتّباعا لمتن الكفاية. (منه عفي عنه).