عنوان الموصل، أو الذات في ظرف الايصال؛ أو بشرطه، فإن كان المكلّف ملتفتا الى خصوصيات الواجب المقدميّ، و مع ذلك قام بصدد امتثاله، فالظاهر أنّه لا ينفكّ قصد امتثاله عن قصد إتيانه بذيها، و حينئذ فلا محالة يأتي بها لأن يتوصّل بها الى ذيها، اللّهم! إلّا أن غفل عن وجه وجوبها، و علم بوجوبها اجمالا، فأتى بالذات امتثالا لوجوبها فالظاهر صحّتها حينئذ عبادة، اذ عنوان الموصل منطبق على الذات، و الأظهر كفاية اتيان ما هو بحمل الشائع مصداق للعنوان للمأمور به بقصد أمره في امتثال الأمر، و إن لم يقصد الى نفس العنوان، غاية الأمر عدم انفكاك قصد العنوان عن قصد الامتثال للملتفت، و هذا غير اعتباره في حصوله.
4- و منها: تقسيمه الى الأصليّ و التبعيّ:
هذا التقسيم يصحّ أن يكون بحسب الثبوت، و أن يكون بحسب الإثبات، فإنّه من قبيل الاصطلاح على التسمية، و لا مشاحّة فيه، و إن كان ظاهر اللفظ يقتضي كونه في عالم الثبوت حتّى ينقسم نفسه قسمين، كما في الكفاية.
و كيف كان فعرّفهما في الكفاية [1] تبعا للتقريرات [2]: بأن الواجب الأصلي ما تعلّق به ارادة مستقلّة للالتفات اليه تفصيلا، و التبعيّ ما تعلّق به ارادة تبعيّة ارتكازيّة من دون الالتفات اليه تفصيلا، و مقصودهما من الارادة المستقلة هي الارادة التفصيلية، ففي التبعيّ يكون الطلب قهريا ارتكازيا مع الغفلة و عدم الالتفات الى خصوصيات المطلوب، و مع ذلك يكون تابعا لارادة تفصيلية اخرى، و القسمان لا يجتمعان، و إن لم يكن بينهما التقابل الاصطلاحي، و لا غرو فيه.
إنّما الإشكال في أنّ لازم هذا التعريف أن يكون إنقاذ ولد المولى إذا كان المولى غافلا خارجا من القسمين، كما لا يخفى، و هم لا يلتزمون به، كما يظهر من إيراد الكفاية [3] على الفصول، بل في التقريرات [4] صرّح بكونه واجبا أصليّا