responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 273

لحسنه، على ما لا يخفى. هذا في الواجبات النفسية.

و أما الواجب الغيري‌

، فقالوا: بعدم استحقاق الثواب و لا العقاب عليه، و أحسن البيانات فيه، هو أنّه لما كان بعث المولى فيه بعثا معلوليّا و مقدميّا، فلذلك إن كان العبد بصدد امتثال الواجب النفسي ذي المقدّمة، فلا محالة ينبعث من هذا القصد الى إتيان المقدّمة، من غير تأثير للبعث المعلولي في داعيه، بل كما أنّ المولى أمر به تبعا فهو أيضا ينظر اليه تبعا، و إلّا فالأصيل في نظره هو ذو المقدّمة، فلا داعوية إلّا له، و إن لم يكن بصدد الامتثال فلا محالة و قهرا لا يقوم بصدد اتيان المقدّمة ايضا، فليس للأمر المقدّميّ الغيريّ الّا التبعية، و امتثال العبد امتثال الواجب النفسي، فكيف يثاب على الواجب الغيريّ بما هو غيريّ، و هذا ما رامه المحقّق صاحب نهاية الدراية (قدّس سرّه) و هو موافق لما ذكره سيّدنا الاستاذ الأعظم- مدّ ظلّه- بل أدق منه و حينئذ فمن العجب أنّه- مد ظله- يستشكل عليه (قدّس سرّه) و يعيب كلامه، و ليس هذا إلّا من سرعة المطالعة و جولان الفكر.

لكن الّذي أفهمه أنا خلاف ما أفادوه، و ذلك أنّ مسألة الداعوية ليست أمرا صعبا، بل حقيقتها أن يكون للانسان غرض هو بصدد تحصيله بفعله، فاذا كان للعبد هذا الغرض- أعني إطاعة أمر المولى، أيّ أمر كان- و كان أمر المولى ضالّته التي يطلبها حتى يطيعها، من غير خصوصية للنفسيّ و الغيريّ، فاذا وجد أمرا غيريّا فقد وجد ضالّته و ما يقوم بغرضه، فلا محالة يستنبط منه مراده، و يأتي بمتعلّقه لانّه مأمور به و مطلوب لمولاه، و لا ينافي هذا أن يكون في طريق تحصيل ذي المقدّمة، فانّ هذا أيضا غرض آخر يحصّله بفعل واحد، فهو في فعله هذا وصل الى غرضين، و حصّل مطلوبين، كلّ منهما حسن موجب لاستحقاقه الثواب، من مولاه الكريم تبارك و تعالى.

و كذلك الأمر في جانب العقاب، فانّ العبد لو كان خبيث النفس يترك المأمور به المقدّميّ، و يخالفه لأنّه مخالفة، فلا ينبغي الشك في استحقاقه بذلك العقاب.

نعم، لا ننكر أنّه لو تركه لا بهذا القصد فلا يستحق إلّا عقابا واحدا على ترك‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست