responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 263

و إن شئت توضيح الأمر بأزيد من ذلك فراجع ما كتبته تقريرا لبحث سيّدنا الاستاذ الأعظم- مد ظلّه-.

و من الواضح للمتأمل أنّ هذا جواب يجاب به عن الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة أيضا، و قد ظهر ممّا حققناه مواضع الخلل في كلمات القوم فراجع.

3- و منها: تقسيمه الى النفسيّ و الغيريّ:

و الحقّ في تفسير الغيريّ أن يقال: إنّه ما وجب لأجل واجب آخر على ذلك المكلّف، و النفسي ما وجب لأجل نفسه، فالمعتبر في الواجب الغيريّ- بما هو غيريّ- أن يكون بحيث لو لا هذا الواجب الآخر لما وجب، فلا يكون فيه إلّا مصلحة المقدّمية و الأجليّة لهذا الآخر، لكن لا يعتبر فيه أن يكون خصوص مقدّمية الوجود، و لا فعليّة وجوب هذا الآخر، و عليه فالمقدّمة المبحوث عنها فيما نحن فيه، و المقدّمة العلميّة، و الواجبات الطريقية، و المقدّمات الوجودية المفوّتة- على القول بوجوبها لا بالوجوب الترشّحي- كلّها داخلة في الواجب الغيري، و لا وجه لعدّ الأخيرة من النفسيّ بعد وحدة ملاكها و غيرها ممّا سبقها. كما لا وجه لتكثير الأقسام و عدّ الواجبات الاحتياطية قسما ثالثا بعد كونها إمّا نفس الواقع، و الواجب النفسي، و إمّا غيريّا وجب تحفّظا على الواقع النفسيّ فتدبّر جيّدا.

ثمّ إنّ المعتبر في الواجب النفسي النفسية، بمعنى: أن لا يكون مقدّمة لواجب آخر على هذا المكلف، فلو كان مقدّمة لغرض آخر للمولى أصيل أو مقدّميّ يحصّله بنفسه، أو لواجب على مكلّف آخر فلا يضرّ بنفسيّته.


أو هو مع قيد يستلزمه تحقّق قيد الهيئة فكلاهما محتمل جدّا، دائر مدار دخل القيد في حصول المصلحة و عدم دخله فيه، فاذا احتمل الأمران فإيراد القيد على كلّ من الهيئة و المادة لا يقتضي أزيد من تقييد نفسها بخصوصها، و أمّا تقييد الاخرى فليس لازما له، و أصالة الإطلاق المنعقدة بقيام مقدّماته تدفع ذاك التقييد المشكوك.

و النتيجة هنا أيضا: أنّه مع دوران الأمر بين تقييد الهيئة و المادّة لا ترجيح لشي‌ء منهما بخصوصه، و يؤول الأمر الى الإجمال في المراد الجدّي. (منه عفي عنه).

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست