responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 257

توضّأ لغاية اخرى قبل الوقت لا يصحّ الصلاة به، فيما لم يتمكّن من تحصيل الماء و التوضّؤ به في الوقت؛ و ذلك أن القدرة على الوضوء في الوقت حاصلة في الفرض الأوّل، و نفس المقدمة موجودة في الثاني، و قد مرّ أنّ التقييد إنّما هو في وجوب المقدمة، لا في نفس مقدّميتها.

نعم، لو أغمض عمّا ذكرنا و كان الواجب من قبيل المشروط بشرط مقارن و مع ذلك دلّ دليل على وجوب مقدمته قبل زمان الواجب فهذا وجوب نفسيّ تهيّئيّ يترتّب على امتثاله الثواب و على مخالفته العقاب، و إن كان وجوده مشروطا و مخصوصا بخصوص ما اذا تعقّبه وجوب الواجب الأصلي. و أمّا ما في تقريرات بعض الأعاظم (قدّس سرّه) من الالتزام بوجوب متقدّم متمّم لجعل وجوب الواجب الأصيل محكوم بحكم الواجب المقدميّ في عدم ترتّب الثواب و العقاب عليه، فهو ممّا لا وجه له، إذ صرف كون الغرض من واجب ترتّب مقصود آخر عليه لا يوجب ذلك، كما اذا أمر المولى عبدا له بتحصيل غرض أصيل، و أمر عبدا له آخر بتحصيل مقدّماته فإنّه لا ريب في كون الأمر الثاني أيضا نفسيّا يترتّب عليه الثواب و العقاب، و ظنّي أنّ ارتكازه على ذلك الحكم العقلي المذكور في حلّ المطلب دعاه الى القول بهذا، و قد ذهل عن الأصل و التزم بالفرع، فتدبّر.

تتمّة:

اذا كان قيد و دار أمره بين أن يرجع الى الهيئة- فيكون الوجوب مشروطا به- و أن يرجع الى المادة- فيكون لازم التحصيل في بعض الأحيان- و لم يكن قرينة تعيّن رجوعه الى إحداهما خاصّة: فإن كان قيدا متّصلا فلا ينبغي الريب في حصول الإجمال، فإنّه مع وجود محتمل القرينية في الكلام لا ينعقد لما يحتمل قرينيته له ظهور في الإطلاق، و أمّا اذا كان منفصلا و بعد انعقاد الظهور للهيئة و المادة في الإطلاق فالظاهر أنّه أيضا يوجب الإجمال؛ لمكان العلم الإجمالي بتقييد أحد الإطلاقين، و عدم مرجّح لأحدهما في البين.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست