responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 254

بنحو الشرط المتأخّر- بحصوله بنفسه، أو بإتيان المكلّف بطبعه و اختياره، و الوجوب الغيريّ و إن كان متأخّرا بحسب المرتبة عن الوجوب النفسي إلّا أنّ عدمه ليس بما أنّه عدم متأخرا عنه، فلو سلّم عدم إمكان تقييد قيد الواجب بوجوده، فلا ينبغي الإشكال في إمكان تقييده بعدمه، فلا يرد ما في نهاية الدراية، كما لا يخفى على المتدبّر.

تنبيه:

قال في الكفاية: قد عرفت من مطاوي ما ذكرناه أنّ فعليّة وجوب المقدمة الوجودية تابعة لفعلية وجوب ذيها، فاذا وجب ذوها وجبت هي أيضا، إلّا فيما كانت مقدمة وجوبية أيضا، أو عنوانا للمكلف، أو مشروطة بأن لا يبعث نحوها أصلا، إذ في المقدمة الوجوبية لا وجوب قبلها، و بعد حصولها يكون وجوبه طلب الحاصل، و فيهما أيضا كذلك فلا يكون الفعل موردا للوجوب مع عدمهما، و مع حصولهما لا يصح تعلقه بهما، فافهم‌ [1].

أقول: و في كلامه (قدّس سرّه) مواقع للنظر:

أمّا أوّلا: فلأنّ وجوب المقدمة و إن كان وجوبا غيريا إلّا أنّ له مبادئ خاصة و إن كانت مقدمية، فاذا كان للمولى غرض فعليّ في زمان متأخّر بشرط حصول أمر متأخّر، و كان عالما بحصول هذا الشرط في الزمان الآتي، و كان للفعل القائم بغرضه مقدمة لا يمكن تحصيلها في ذلك الزمان و بعد حصول الشرط، فالوجوب الفعليّ و إن كان لا يحصل لهذا الفعل إلّا بعد حصول شرطه- كما مرّ بيانه في الواجب المشروط- إلّا أنّه بمقتضى علمه بتعلّق غرضه في الزمان الآتي به و توقّفه على مقدّمة يعلم بعدم إمكان تحصيلها بعدا فلا محالة يوجب على عبده تحصيلها قبل ذلك الزمان، و قد عرفت أنّا و إن كنا لا نعتقد باستلزام التكليف القانونيّ لإرادة المقنن للفعل الواجب، إلّا أنّ كيفية جعل التكاليف سعة و ضيقا تابعة


[1] الكفاية: ص 131.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست