responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 216

الواجب هكذا: هل الإرادة الحتميّة المتعلّقة بالفعل- كما في الواجب- أو بالترك- كما في الحرام- تلازم إرادة مقدمته؟ و ذلك أن الواجب يختصّ اصطلاحا بما تعلّقت الإرادة الحتميّة بفعله، فلا يشمل ترك الحرام المتعلّق أيضا لإرادة حتميّة، مع أنّه أيضا متعلّق لإرادة حتميّة، و ملاك القول بالملازمة فيهما واحد بعينه.

و فيه: أنّ المشاهد بالوجدان عند ما أردنا فعلا أنّه ليس في وجداننا إلّا انتزاع نحو إتيان العمل و الفعل، و ليس في أنفسنا مضافا الى هذا الانتزاع انزجار عن تركه، بحيث كان في أنفسنا أمران: إرادة و كراهة، و حبّ و بغض. و هكذا عند ما نكره فعلا فليس في وجداننا إلّا الكراهة، و الانزجار عن الفعل، لا إرادة و انتزاع نحو تركه، و يتبعهما البعث و الزجر التابعان لهذه المبادئ؛ و لذلك فليس في الواجبات إلّا تكليف واحد هو البعث و الوجوب، و مثلها المحرّمات.

و عليه فالإرادة أو الكراهة أمران مختلفان بالحقيقة لا بدّ من النظر الى مقتضى كلّ منهما على حدة، و ليس البحث عن أحدهما عين البحث عن الآخر، و لا مجزيا عنه، و اللّه العالم.

الثالث: أنّ لفظ «المقدّمة» و إن لم يكن واردا في رواية أو آية أو معقد إجماع حتّى نبحث عن مدلولها اللغويّ‌

، إلّا أنّه لا ريب في أنّ ملاك الوجوب الغيري لشي‌ء هو توقّف ذي المقدّمة عليه في وجوده، فإنّه مع عدم التوقّف- كما في المتلازمين- لا وجه لوجوبه تبعا لوجوب غيره، و مع التوقّف يجري دليل وجوبه، أعني: حكم العقل بأنّ من طلب شيئا طلب ما يتوقّف عليه.

لكنّه لا يخفى أنّ التوقّف الملاك للوجوب الغيريّ إنّما يتم مع المغايرة بين الموقوف و الموقوف عليه مغايرة ما، من دون استدعائه للاستقلال الوجودي، و عليه فملاك هذا الوجوب موجود في المقدم الطبعي مطلقا الذي منه أجزاء المركّب، بل و الحدوث المتوقّف عليه البقاء، فإنّ البقاء: عبارة عن وجود الشي‌ء في الزمن الثاني المغاير و لو بحسب الزمان لوجوده في الزمن الأوّل، فالحدوث مقدمة للبقاء و واجب مقدّميّ بوجوبه، و للكلام تتمّة.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست