و هذه العبارة- كما ترى- تحكي عن غفلته (قدّس سرّه) عن المراد بالتفويت، فإنّ المراد به: كون العمل الاضطراريّ موجبا لامتناع تدارك المصلحة إعادة أو قضاء، و لذلك جعلوا مبنى الإجزاء عليه.
و بالجملة: فالتفويت المذكور في هذا المقام هو ما يوجب الإجزاء، فبالنسبة الى القضاء يكون فرضه فرض عدم وجوب القضاء، و لعله (قدّس سرّه) لذلك عدل عمّا أفاده هاهنا، و جعل مقتضى القول بأنّ القضاء بالأمر الأوّل مساويا لمقتضى الأمر بالأداء في مقام الشكّ في الإعادة، ففصّل- في تقريراته (قدّس سرّه)- في وجه الاحتياط بين احتمال التفويت و الوفاء بما عرفت، و هو على ما ينبغي، و إن كان يرد عليه أيضا بعينه ما قد عرفت.
ثمّ إنّ فرض الشكّ في وجوب القضاء- مع العلم بأنّ العمل الاضطراريّ المأمور به مشتمل على مقدار من المصلحة- فرض للشكّ في تحقق موضوع دليله الاجتهادي، فلا يتصوّر إحراز موضوعه حتّى باستصحاب عدم إتيان مصلحة الواقع أصلا؛ لفرض الشكّ معه أيضا، هذا بناء على كون القضاء بأمر و دليل جديد.
و أمّا على كونه بالأمر الأوّل فموضوعه أيضا مشكوك مردّد بين أمرين و يتبعه مصلحته، فلا يمكن الجزم بأنّ خصوص مصلحة الاختياريّ محبوبة لهذا الأمر الموسّع بحبّ و أمر تعييني، فلا يمكن إحراز موضوع وجوبه بالاستصحاب المزبور.
هذا تمام الكلام في إجزاء الاضطراريّ عن الاختياريّ.
الموضع الثاني: في إجزاء الأوامر الظاهريّة:
و المراد بالأمر الظاهري: هو الأمر الموجود في موارد الاصول و الأمارات، سواء أ كانت منقّحة لموضوع الوجوب و التكليف، أم قائمة على التكليف، فاذا