وجوب الاختياريّ منفردا معلوم، و لا يعلم بالفراغ عنه و سقوطه بإتيان الاضطراريّ فقط؛ لاحتمال كون وجوبه التخييريّ تخييريا بالنحو الأخير، فيجب الاحتياط: إمّا بإتيانه منفردا، و إمّا بإتيان العملين معا تحصيلا للقطع بالفراغ عمّا علم اشتغال الذمّة به.
فالحاصل: أنّ حكم ما نحن فيه حكم الدوران بين التعيين و التخيير، حتّى بالنسبة الى القول برجوع التخيير الشرعيّ الى العقليّ، و الكلام هناك يجري نظيرها هنا، كما هو واضح للمتدبّر.
و أمّا الثاني- أعني الشكّ في الإجزاء من حيث القضاء
- فإمّا أن يكون مفروض الكلام فيما كان الموضوع العذر المستوعب، و إمّا يكون فيما كان مطلق العذر، و على أيّ: فإمّا أن نقول بأنّ القضاء بالأمر الجديد، أو بنفس الأمر الأوّل.
فإن كان الموضوع خصوص العذر المستوعب و قلنا بأنّ القضاء بأمر جديد فلا ريب في أنّه مكلّف بالعمل الاضطراريّ بوجوب تعييني، و شاكّ في تعلّق تكليف تعيينيّ آخر بالقضاء به، و هو شكّ بدوي تجري البراءة عنه، و إن قلنا بأنّ القضاء بالأمر الأوّل فالأمر بالعمل الاختياريّ الموقّت ينحلّ الى أمرين: أحدهما موسّع و هو الأمر المتعلّق بذات العمل، و الآخر مضيّق و هو الأمر بخصوصية كونه في الوقت، و عند الاضطرار و إن كان لا ريب في وجوب العمل الاضطراريّ عليه في الوقت تعيينا إلّا أنّ المتيقن أنّه بدل عن متعلّق الأمر الثاني المضيّق. و أمّا الأمر الموسّع فيحتمل بقاؤه على متعلّقه الأوّل- و لمكان موسّعيّته يكون المكلّف قادرا عليه- فهو مكلّف به من الأوّل، و يتعيّن عليه عقلا إتيانه خارج الوقت، و يحتمل جعل البدل له أيضا عند الاضطرار، و مقتضى البدلية و تمكّنه من المبدل أن يكون مخيّرا- من جهة هذا التكليف- بين البدل و المبدل، فيدور الأمر في هذا التكليف الموسّع بين التعيين و التخيير، و كلّ على مسلكه.
و لو فرض أنّ الاضطراريّ يفي ببعض مصلحة هذا الموسّع و أمكن وفاء بقيتها بالاختياريّ نفسه فلا محالة يتقوّم عدم الإجزاء في الأمر الموسّع بالتخيير بين