انفهام الطولية في موارد الاضطرار، لكان دليل الاضطرار مقدّما على دليل الاختيار فتنبه.
و قد خرج المقام عن رسم الاكرام و حفظ الاحترام، إلّا أنّه لمجرّد تحقيق المطالب العلمية رزقنا اللّه الاخلاص في جميع الاعمال.
و كيف كان فما جعله (قدّس سرّه) تحقيقا في استفادة الإجزاء من الأدلة مبنيّ على عدم قيام خصوصيتين بمصلحة واحدة، و قد عرفت أنّه لا دليل عليه.
مضافا الى أنّ ما ذكره من الوجه إنّما يأتي في الإجزاء بالنسبة الى الإعادة، و الى القضاء فيما كان الموضوع مطلق العذر- بلحاظ أنّه لا يجب فيما لا يجب الإعادة كما عرفت-، لكنّه لا يتمّ في ما اذا كان موضوع الاضطراريّ العذر المستوعب، إذ العمل الاضطراريّ كالقضاء- بناء على عدم الإجزاء- تعلّق بخصوصية كلّ منهما أمر مولويّ بملاحظة قيام كلّ منهما بمصلحة خاصة لا يقوم بها الآخر، و هو مصلحة الوقوع في الوقت، و مصلحة العمل الاختياريّ.
هذا كلّه في مقتضى الأدلّة الاجتهاديّة في الإجزاء.
مقتضى الاصول العمليّة في الإجزاء:
و لو فرض عدم استكشاف الحال من الأدلّة الاجتهاديّة فهل مقتضى الاصول هو الإجزاء أم لا؟ و حيث إنّ مفروض البحث الإتيان بالمأمور به الاضطراري فلو شكّ في لزوم الإعادة في الوقت فلازمه أنّ موضوع أدلّة الاضطرار أعمّ من العذر المستوعب و شمول أدلّته لما أتى به في الوقت قبل ارتفاع عذره، و يبحث عن أنّ مقتضى الاصول العملية هو الإجزاء أم عدم الإجزاء؟
و حينئذ فما جعله سيّدنا العلّامة الاستاذ- مدّ ظلّه العالي- محلا للشكّ و موردا للبحث عن مقتضى الاصول فيه خارج عن مفروض البحث و كلمات القوم، فراجع.
و بالجملة: فالشكّ في الإجزاء تارة بالنسبة الى الإعادة في الوقت، و أخرى