responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 179

خصوص ما يستعمله المولى في تحصيل غرضه الاقصى، فتبديل الامتثال و إن لم يكن له مجال- إذ المأمور به و ما به الامتثال هو هذا الخاصّ- إلّا أنّ الأمر بعد باق فيما لم يأت به بعد، و بخصوصه يسقط الأمر و يقع الامتثال.

و ذلك أمّا أوّلا: فلأنّ القول بالمقدّمة الموصلة إنّما هو في قبال ما لا يتعقب ذو المقدّمة وجود المقدّمة، بلحاظ أنّ طلب المقدّمة مع عدم ترتّب ذيها عليها لغو غير واقع، لا في قبال خصوص ما لا يترتّب عليها، بل على غيرها ذو المقدّمة، بحيث كان ذلك الغير مأمورا به بالأمر المقدميّ لا غيره.

و وجهه: أنّ القول بالموصلة أو المطلقة بعد فرض جريان أصل دليل الوجوب،- أعني أن من أراد شيئا أراد مقدّماته-، و معلوم أنّه لا يجري فيما كان المقدّمة حاصلة، و لا سيّما اذا كان بناء الشخص الفاعل على استفادة المقدّميّة منها اذا لم يكن غيرها، بل الوجدان شاهد صدق على أنّ المولى العرفيّ لا يأمر بالمقدمة مع وجودها.

و أمّا ثانيا: فلأنّه لو سلّمناه في الأوامر الغيرية، فلا نسلّمه في الواجبات النّفسية، و الشاهد عليه: ما مرّ من اختبار حال الموالي العرفية، فتذكر و تدبّر.

المقام الثاني: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بأمر عن آخر: و فيه موضعان:

[الموضع‌] الأوّل: في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ يكفي عن إتيان المأمور به الاختياري، إعادة، أو قضاء، أم لا؟

و العمدة هو البحث عن مقام الإثبات، إلّا أنّه تبعا للكفاية نبحث أوّلا عن مقام الثبوت.

فنقول: إنّ المأمور به الاضطراريّ تارة يفي بتمام مصلحة الاختياري، و اخرى ببعضها، و الباقي إمّا لازم التدارك أولا، و على أيّ فإمّا يمكن تداركه أم لا، فهذه صور خمس:

فإن وفى بجميع مصلحة الاختياريّ فلا ريب في الإجزاء اعادة و قضاء، غاية

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست