responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 178

المقام الأوّل: (في إجزاء الإتيان بالمأمور به لكلّ أمر في الوفاء بتمام مقصود المولى من الأمر به):

و لا ريب فيه أصلا، إذ الأمر بإطلاقه يدلّ على أنّ متعلّقه تمام مراد المولى و ما يطلبه من عبده، فاذا أتى به كما أراد فلا معنى لبقاء أمره على ما كان من الدعوة، و هو معنى سقوطه، فلا وجه لإعادته، و لا لقضائه المتفرّع على فوته، و هو في كمال الوضوح.

إنّما الكلام في إمكان تبديل الامتثال- الّذي جوّزه في الكفاية- فيما كان للمولى غرض أقصى لم يحصّله بعد من المأتي به، فإنّ ظاهرها- هاهنا كما تقدم- بقاء أمر المولى و طلبه، و جواز الإتيان بمتعلّقه ثانيا بداعيه، مؤيّدا له بل مستدلّا عليه بأخبار الصلاة المعادة.

و فيه: أنّ فرض مثل هذا الغرض في التكاليف الشرعية الراجعة الى نفع المكلّف و إن كان ممكنا، بأن يحتاج ترتّب الأثر الأصلي الى شرائط أخر، و لا أقل من مضيّ زمان لم يتحقّق بعد إلّا أنّ الأمر بحسب القواعد العقلائية إنّما يتعلّق بما كان كالعلّة التامّة لغرض الآمر و الداعي اليه، و إن كان غرضا مقدميا بالنسبة الى غرض أقصى، فاذا أتى المكلّف بالمأمور به كما أراد فقد حصّل غرض المولى من أمره هذا، و معه فلا معنى لبقائه بعد على دعوته.

و يشهد لذلك: أنّه- في الموالي العرفية- لو كان مثل ما يأتي به المكلّف أوّلا حاصلا قبل أن يقوم المولى بصدد تحصيل الغرض الأقصى فبلا ريب و لا إشكال لا يأمر عبده بالإتيان أصلا، اللّهم إلّا بأمر آخر ندبيّ فيما كان الحاصل مشتملا على مصلحة اخرى مطلوبة له ندبا، و هو أمر آخر غير الأمر الأوّل لا بأس به، و عليه يحمل، بل هو ظاهر أخبار الصلاة المعادة، فراجع.

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين القول بوجوب المقدمة الموصلة- و لو بنحو القضية الحينيّة و الحصة التوأمة مع الإيصال- و القول بوجوب مطلق المقدّمة، فلا ينبغي توهّم أنّه على الأوّل يتعلق الأمر المنبعث عن الغرض المقدّميّ الى‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست