responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 175

الفصل الثالث‌ (*) في الإجزاء

قبل الورود في أصل البحث تقدّم امور توضيحا لمحلّ البحث:

الأوّل: قال في الكفاية: إنّ ذكر قيد «على وجهه» في عنوان البحث «الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أم لا» إنّما هو لدخول قصد القربة، بناء على مبنى عدم إمكان أخذه في متعلق الأمر [1].

و فيه كما أفاده سيّدنا الاستاذ- مدّ ظلّه-: أنّ بحث الإجزاء معنون في كلماتهم قبل حدوث أصل بحث إمكان أخذ القربة و امتناعه، فلا محالة ليس الغرض من ذكره ذلك، بل المراد: تأكيد أنّ الغرض إتيانه بجميع ما يعتبر فيه و في امتثال أمره، و لو كان بحكم العقل، فيكون القيد تأكيديا و توضيحيا، و لا بأس به.

الثاني: قال فيها ما معناه: إنّ الاقتضاء و إن كان يراد به: تارة الاقتضاء في عالم الإثبات، و هو دلالة اللفظ- مثلا- على معنى. و اخرى هو في عالم الثبوت، و هو تأثير شي‌ء و علّيّته لأمر آخر، إلّا أنّ المراد به في المقام هو المعنى الثاني، و حينئذ فلا ينافيه أن يكون التعبير بالتأثير كالاقتضاء هنا عرفيا مجازيّا.

و وجه إرادة المعنى الثاني هاهنا: أنّ الإجزاء بمعنى الكفاية ليس و لا يكون‌


(*) كان اللازم عنوان البحث بمثل «المبحث التّاسع»، و لكنّا عدلنا إلى ما ترى تبعيّة للكفاية، و هكذا الأمر إلى آخر مباحث الأوامر (منه، عفي عنه).

[1] الكفاية: ص 105.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست