responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 161

و لا «تغصب»، أو «لا تصلّ في الحمام» فإن كان من قبيل الأوّل فلا ريب في أنّ الدليلين متعارضان لا بدّ من الأخذ بأحدهما في مادة الاجتماع، سواء كان النسبة بينهما العموم المطلق أو من وجه، و إن كان من قبيل الثاني فالمفهوم عرفا أنّ تمام محصّل غرض المولى و تمام موضوع حكمه هو نفس ما بعث اليه، فيسقط أمره و لو بإتيانه في ضمن المحرّم، بلا فرق بين كون النسبة عموما مطلقا أو من وجه، و لا بين القول بجواز اجتماع الأمر و النهي، و امتناعه، غاية الأمر أنّه بناء على القول بالامتناع لا يكون الفرد المحرّم مع اشتماله على المصلحة مأمورا به.

و بعبارة اخرى: مقتضى إطلاق المادة أنّ نفس العمل بلا قيد هو الواجب على العبد، إلّا أنّ عقله يوجب عليه أن يأتي به في ضمن الفرد غير المحرّم جمعا بين الوظيفتين، و مقتضى هذا الإطلاق أنّ الإتيان في ضمن المحرّم أيضا يكفي في حصول مراد المولى و سقوط الأمر.

هذا في الأصل اللفظي.

و لو لم يكن إطلاق فالشكّ في اعتبار قيد زائد و أصالة البراءة محكمة كما لا يخفى.

المبحث الخامس‌

قال في الكفاية: قضيّة إطلاق الصّيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينيا عينيا؛ لكون كلّ واحد ممّا يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضيق دائرته، فاذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شي‌ء آخر أو لا، أتى بشي‌ء آخر أو لا، أتى به آخر أو لا، كما هو واضح لا يخفى‌ [1]. انتهى.

و ظاهره، بل صريحه- كما ترى- الاستناد في إثبات كلّ من الأقسام الى الإطلاق الأحواليّ الثابت لمفاد الهيئة، و هو من قبيل إثبات الملزوم من طريق لازمه، فإنّ الوجوب النفسيّ و إن كان هو الوجوب الذي ليس ناشئا عن وجوب‌


[1] الكفاية: ص 99.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست