responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 15

عليه الطريق، فإنّه الذي قام عليه طريق معتبر؛ و تنجّز مفاده بقيام الأمارة، و وجب العمل على طبق ما هو طريق اليه؛ وجوبا طريقيا الى امتثال مفاده، فالبحث عن الخبر الواحد يمكن إرجاعه الى البحث عن ثبوت إحدى هذه الصفات للسنّة، و هي كلّها عوارض لها، فإيراد الكفاية عليه غير وارد.

إلّا أنّه مع ذلك يرد عليه: أنّ ما ذكره هو (قدّس سرّه) أيضا تجشّم و تعسّف، فإنّ موضوع تلك المسألة في كلمات الاصحاب انما هو الخبر الحاكي، و لذلك يكون محمولها الحجيّة، و لذلك أيضا عنون هو نفسه (قدّس سرّه) بانه من جملة الظنون الخارجة عن اصالة حرمة العمل بالظّن.

و حيث إنّ الإيراد غير منحصر بها- كما عرفت- فالأولى هو الرجوع الى ما يقتضيه التحقيق من عدم الإلزام بالتزام موضوع خاصّ، و اللّه العالم.

4- تعريف علم الاصول:

إنّ المشهور في ألسنة المتأخّرين في تعريفه: أنّه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة» فقواعده قد مهّدت مقدمة لعلم الفقه، و لأن يقتدر بها على استخراج الأحكام الشرعيّة عن أدلّتها، فلا محالة إنّ مسائله ليست بنفسها أحكاما فرعيّة عمليّة لا تكليفية و لا وضعيّة، إلّا أنّها يحتاج إليها استنباط الأحكام الفرعيّة و يستند اليها، و مهّدت هذه المسائل أيضا لذلك، فلو لا حجّية خبر الثقة أو ظواهر الكلام- مثلا- لما استقام استنباط الأحكام من ظواهر الكتاب أو السّنة، و لا من الأخبار المأثورة غير مقطوعة الصدور.

و قد اورد على التعريف إيرادات من ناحية جامعيّته أو مانعيّته، عمدتها ما يلي:

فمن ناحية الطرد: بأنّها تشمل كثيرا من قواعد العلوم الأدبية ممّا يبحث عن مفاد خصوصيات الجمل أو المفردات، كالبحث عن مفاد «لم» و «لمّا» و «لن»

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست