responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 147

و ثانيا: أنّ وجه استفادة تعلّق الأمر بالباقي في مطلق الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين ليس هو الاعتماد على الأصل المثبت لخفاء الواسطة، بل وجهها هو الجمع بين الدليل المتعلّق بعنوان المأمور به و الدليل الدالّ على جزئية المشكوك و حديث الرفع، فدليل الجزئية و إن عمّ صورة الجهل أيضا، إلّا أنّ حديث الرفع لسانه تخصيصها في صورة الجهل و اختصاصها بصورة العلم بها، فلا محالة دليل وجوب العنوان المأمور به يكون باقيا على إطلاقه بالنسبة الى الجاهل، و هكذا لو أمر بالمركّب في دليل واحد، فتدبّر جيّدا.

تتميم:

قالوا: إنّ التعبّديّ قد يطلق على ما يعتبر فيه مباشرة المكلّف و صدوره عن إرادته، و كونه غير مجتمع مع المحرم، قبال التوصّليّ الّذي لا يعتبر فيه ذلك، و حينئذ فلو شكّ في الواجب أنّه تعبّديّ أو توصّليّ فمقتضى الإطلاق أو الأصل العمليّ ما هو؟

و تنقيح المقام يتمّ بالبحث في ثلاثة مواضع:

إطلاق الدليل هل يقتضي المباشرة؟

الأوّل: هل إطلاق الهيئة يقتضي اعتبار مباشرة المأمور في المأمور به أم لا؟

و لو لم يكن إطلاق فهل مقتضى الاصول العملية اعتبارها أم لا؟

لا بدّ قبل البحث عن مقتضى الهيئة أو الاصول من ملاحظة كيفيّة جعل التكليف فيما يعتبر فيه المباشرة و ما لا يعتبر فيه، بحسب عالم الثبوت.

فنقول: تارة يقوم غرض المولى بمجرّد تحقّق طبيعة العمل في الخارج من دون اعتبار أيّة خصوصية فيها، فلو صدر من غير المأمور أيضا لأغراضه النفسانية لحصل غرضه.

و أخرى يقوم غرضه بما يتحقّق من قبل المكلّف، سواء عمله هو بنفسه، أو

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست