responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 13

3- هل لعلم الاصول موضوع واحد أو خاصّ؟

إنّه بعد ما مرّ من عدم الدليل على لزوم أن يكون لكلّ علم موضوع مخصوص فلا يصحّ القول بأنّ موضوع علم الاصول هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله؛ و إن كنّا لا نعرفه بعنوان خاصّ و لا اسم مخصوص، إلّا أنّه لا بأس بالبحث عن أنّ له مع ذلك موضوعا خاصّا؛ واحدا أو متعدّدا.

فقد قيل بأنّ موضوعه الأدلّة الأربعة- بوصف الدليلية- كما في القوانين‌ [1] أو بذواتها كما فى الفصول‌ [2].

لكنّه يرد عليه ما في الكفاية: من لزوم خروج مباحث الألفاظ و جملة من غيرها عن مسائل العلم؛ [3] لأنّ موضوعها ليس خصوص الكتاب و لا السنة و لا غيرهما من هذه الأربعة و إن كان المهمّ معرفة أحوال خصوصها.

ثمّ إنّ هنا بحثا فرعيا فرضيا هو: أنّ مسألة حجّية خبر الواحد هل هي من مسائل علم الاصول بناء على أن يكون موضوعه الأدلّة الأربعة؟ فقد صرّح المحقّق القمّي في تعليقة له على متنه حين بيّن: أنّ موضوع علم الاصول أدلّة الفقه بخروجها عن مسائل العلم، فقال: (و ما قد يذكر لمثال ذلك [يعني البحث عن عوارض موضوع علم الاصول‌] بقولهم: الكتاب حجّة و الخبر حجّة لا يرجع الى محصّل، إذ ذلك معنى كونه دليلا، و المفروض أنّا نتكلّم بعد فرض كونها أدلّة، و هو خارج عن الفنّ، و بيانه ليس من علم الاصول كما لا يخفى، بل هو من توابع علم الكلام) [4].

كما صرّح في الفصول بدخولها قائلا: «و أمّا بحثهم عن حجّية الكتاب و خبر الواحد فهو بحث عن الأدلة؛ لأنّ المراد بها ذات الأدلّة، لا هي مع وصف كونها أدلّة» [5].


[1] القوانين: ج 1 ص 4- 5 و ص 10.

[2] الفصول الغروية: ج 1 ص 4.

[3] الكفاية: ص 23.

[4] قوانين الاصول: ج 1 ص 9.

[5] الفصول الغروية: ص 10.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست