responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 107

الجهة الثالثة:

الظاهر أنّ مادّة الأمر ظاهرة في الوجوب بمالها من المعنى الموضوع له، و الدليل عليه ملاحظة مرادفه، أعني لفظة «فرمان»، فإنّها لا تصدق إلّا في موارد الحتم و الإيجاب، لا في مورد الندب و الاستحباب، و عليه فإطلاقها على خصوص المندوب، أو على معنى يعمّه و الواجب- كما في تقسيم الأمر اليهما- إطلاق مسامحي، و يؤيّده مثل قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‌ [1] و إن كان الاستدلال بمثله غير تامّ، فإنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

الجهة الرابعة:

قال في الكفاية: «الظاهر أنّ الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقيّ الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا، بل طلبا إنشائيا ... و لو أبيت إلّا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقلّ من كونه منصرفا الى الإنشائي منه عند إطلاقه، كما هو الحال في لفظ «الطلب» أيضا، و ذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي. كما أنّ الأمر في لفظ «الإرادة» على عكس لفظ «الطلب»، و المنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقيّة» [2] انتهى.

و حاصله: أنّ لفظ الطلب و الإرادة معناهما واحد، و حقيقتهما هو ذاك الشوق المؤكّد المستتبع لتحريك عضلات المريد نفسه أو لأمر عبيده به، و مصداقهما الإنشائيّ هو الأمر بالشي‌ء و إنّما يختلفان في المنصرف إليه للفظ «الطلب» و هو الطلب الإنشائي، و للفظ «الارادة» و هو المصداق الحقيقي، و أمّا لفظة «الأمر» فمعناه خصوص الطلب الإنشائي. هذا.

أقول: و هذا الّذي أفاده محلّ بحث و كلام يعرف بعضه ممّا سبق.

و توضيح المقام: أنّ المعانيّ التي ربما يقال بتحققها على نحوين:


[1] النور: 63.

[2] الكفاية: ص 84- 85.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست