responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 106

و قد ذكر لها معان متعدّدة أخر، هي- كما في الكفاية [1]- من قبيل اشتباه المصداق بالمفهوم، و الأمر سهل.

و كيف كان فظاهر جمع أنّ الأمر بالمعنى الأوّل مفهومه الطلب، و إن كان طلبا خاصّا- كما يستفاد من الجهات الآتية- إلّا أنّ الحقّ أنّ مفهومه في العرف لا يرادف الطلب، بل هو مرادف عندهم للفظة «فرمان» و «دستور»، أو «فرمان دادن، دستور دادن» بالفارسية، و فيه معنى المصدر تارة، و اسمه اخرى.

و كيف كان فلا يعتبر في صدق معناه أن ينشأ بالقول فضلا عن القول المخصوص، أعني هيئة الأمر، بل الإنشاء بالإشارة أو الكتابة أيضا يوجب صدق الأمر، و يشهد لذلك كلّه ملاحظة مرادفه بالفارسية.

الجهة الثانية:

قد عرفت آنفا أنّ الأمر يرادفه بالفارسية «فرمان» و الظاهر أنّ مجرّد العلوّ لا يكفي في صدق عنوانه، بل لا بدّ و أن يكون صدوره إعمالا لجهة علوّه فأمير الجند اذا بعث الجنديّ إلى عمل إعمالا لأمارته فهو أمر، و لعلّه المراد بالاستعلاء.

و أمّا اذا طلب منه شيئا بما أنّه أخوه في الدين أو النسب فلا يصدق عليه الأمر.

بل ليس ببعيد أن يقال: إنّ الرجل الداني اذا استعظم نفسه و استخفّ من هو فوقه أو يساويه فطلب منه شيئا يصدق على طلبه هذا عنوان الأمر، و إطلاق الأمر على طلبه عند تقبيحه إطلاق حقيقيّ غير مبتن على تجوّز و لا ادّعاء، و الشاهد عليه مراجعة الارتكاز العرفي، و تبادر المعنى العامّ من لفظ «الأمر». نعم، إنّ العلوّ الذي يدّعى اعتباره يكفي فيه العلوّ الدنياوي، و ملاكه أن يعدّ عند العرف بماله من المرتبة ممّن له أن يأمر، و كيف كان فالأمر سهل؛ لعدم ترتّب ثمرة اصولية على هذا البحث، لأنّ الأوامر المذكورة في أدلة الأحكام واجدة لشرط العلوّ و الاستعلاء كليهما، كما هو واضح، فالبحث لغوي محض.


[1] الكفاية: ص 82.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست