responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 105

المقصد الأوّل في الأوامر

و فيه فصول:

الفصل الأول في ما يتعلّق بمادّة الأمر من الجهات‌

الجهة الاولى: في مدلول المادّة:

لا ريب في أنّ للأمر في اللغة معنى يشتق عليه الأفعال و الأسماء، فيقال: امر يأمر آمر مأمور، الى غير ذلك، و هو بهذا المعنى يجمع على أوامر. كما أنّه بهذا المعنى متضمّن لمعنى الطلب، و مقصود بالبحث في هذا المقصد، فإنّ الأمر بالصيغة أيضا مشتمل على هذا المعنى، و موضوع كمادة الأمر لجلّ من مباحث هذا المقصد. كما أنّ مادة النهي بمعنى الزجر كصيغته موضوع لمباحث مقصد النواهي.

و لا ينبغي الشكّ أيضا في إطلاق مادة الأمر على معنى آخر هو الفعل، أو الشي‌ء أو الشأن، و لا يشتقّ منها بهذا المعنى أصلا، و يجمع بذلك المعنى على امور، و افتراق المعنيين في الجمع ممّا يؤيّد كونه مشتركا لفظيا بين معنيين.

قال في الفصول بعد تأييد الاشتراك اللفظيّ باختلاف المعنيين في الجمع:

و هو في غير صورة الاشتراك بعيد [1] انتهى.


[1] الفصول: ج 1 ص 51.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست