لا ريب في أنّ للأمر في اللغة معنى يشتق عليه الأفعال و الأسماء، فيقال: امر يأمر آمر مأمور، الى غير ذلك، و هو بهذا المعنى يجمع على أوامر. كما أنّه بهذا المعنى متضمّن لمعنى الطلب، و مقصود بالبحث في هذا المقصد، فإنّ الأمر بالصيغة أيضا مشتمل على هذا المعنى، و موضوع كمادة الأمر لجلّ من مباحث هذا المقصد. كما أنّ مادة النهي بمعنى الزجر كصيغته موضوع لمباحث مقصد النواهي.
و لا ينبغي الشكّ أيضا في إطلاق مادة الأمر على معنى آخر هو الفعل، أو الشيء أو الشأن، و لا يشتقّ منها بهذا المعنى أصلا، و يجمع بذلك المعنى على امور، و افتراق المعنيين في الجمع ممّا يؤيّد كونه مشتركا لفظيا بين معنيين.
قال في الفصول بعد تأييد الاشتراك اللفظيّ باختلاف المعنيين في الجمع: