responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 479

التعبّد، و هذا أحسن من أثر الانضمام الذي يقول بكفايته لجريان استصحاب الجزء، مع أنّه محلّ منع، و هو غير ما نقول، فلا تغفل.

القسم الثالث: من استصحاب الكلّي‌

أن يكون العلم بوجود الكلّي من جهة العلم بالفرد، و لكنّ الشكّ في البقاء إمّا مستند إلى احتمال مقارنة ذاك الفرد لفرد آخر.

أو احتمال مقارنة آن خروج الفرد مع آن دخول الفرد الآخر.

أو كانت الكلّية غير متواطئة الأفراد، فيكون الشكّ في بقائه من جهة الشكّ بعد زوال المرتبة الشديدة، في حدوث المرتبة الاخرى، أو بقاء المرتبة الضعيفة.

و على كلّ: يعلم في جميع الفروض انعدام الفرد الموجب للعلم بالكلّي، أو يكون عالما بانعدام ذلك الفرد، و لكن لا يعلم المعانقة أو المقارنة.

و حيث إنّ الفرض الثالث إمّا يرجع إلى القسم الأوّل؛ لأنّ اختلاف مراتب الإرادة و الطلب، أو اختلاف مراتب الشكّ في كثير الشكّ و غير ذلك، لا يعدّ من الأفراد لحقيقة واحدة، فزوال الحمرة الشديدة ليس من زوال الفرد عند القائلين بالتشكيك، أو يرجع إلى الفرض الثاني؛ لأنّ في نظر العرف في المثال المذكور و في مثل الإرادة، لا يعقل زوال المرتبة العليا، و بقاء المرتبة الضعيفة، بل هو حدوث تلك المرتبة مقارنا مع زوالها عقلا، فلا فرض ثالث للقسم الثالث لا عقلا، و لا عرفا؛ كي يقع مورد الكلام.

و يمكن دعوى: أنّ مثل هذه الموضوعات يكون مبدأ الشكّ في اتحاد القضيّتين؛ ضرورة أنّه تارة: تزول المرتبة العليا على وجه تتّحد القضيّتان في الصورتين، و لا يشكّ أيضا؛ لشدّة الشكّ و الحمرة و العدالة.

و اخرى: يشكّ في ذلك مع انحفاظ الموضوع عرفا؛ لإمكان الإشارة إليه،

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست