responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 427

الخاصّة، إلّا أنّ حكم اللّه يناسب مقامه، فيكون أمرا عينيّا أحيانا أو مطلقا، فيكون العالم بحكمه قد وجد، و الصلاة بحكمه قد وجبت، و الكلب بحكمه تنجّس، و الكلّ مجعولات بين الجعل البسيط و المركّب؛ بناء على صحّة التقسيم المذكور في العلم الحقيقيّ، و إلّا فهو صحيح بين الناس و البسطاء بالضرورة.

ف «الأحكام» جمع «الحكم» و هو موضوع للمجعول، و يكون وجود العالم حكم اللّه، و وجوب الصلاة كذلك، و نجاسة الكلب و أمثالها، و ربّما يحكى ذلك فيقال:

«حكم اللّه أن يكون العالم موجودا، و الصلاة واجبة، و الكلب نجسا، و السورة جزء، و قول الفقيه حجة، و البيع سببا» و هكذا.

و كلّ ذلك شريك في المجعوليّة العامّة، و مختلف في كيفيّة المجعوليّة:

فتارة: يقول: كُنْ فَيَكُونُ‌ [1] و هو حكم تكوينيّ.

و اخرى: يقول: «صلّ و صم».

و اخرى: يقول: «ائت بالسورة في الصلاة».

و ثالثة: يقول: «اجتنب الكلب».

و اخرى: يجوز أن يقول: «جعل من الماء كلّ شي‌ء حيّ» و «جعل الصلاة واجبة، و السورة جزء، و الكلب نجسا، و البيع سببا، و النار علّة».

فإذا اريد حكاية هذه الامور فلك أن تحكي «بأنّ اللّه حكم، أو أمر، أو جعل» أو غير ذلك من الألفاظ العامّة.

و البحث ليس لغويّا هنا، و إنّما يستفاد من ذلك الاشتراك المعنويّ بين الحكم التكليفيّ و الوضعيّ و التكوينيّ، بل و الانتزاعيّ فيقال: «حكم بجزئيّة السورة، و بحجّية قول الفقيه، و بموجوديّة العالم، و بنجاسة الكافر» هذا بحسب اللغة. فتوهّم‌


[1]- البقرة (2): 117.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست