و قد تحرّر في خصوص كتاب الحجّ اختصاص كثير من التكاليف بالعالمين [1].
نعم، لو أمكن الجمع بين ظاهر أحاديث الرفع و الوضع فيما نحن فيه بوجه آخر، و الأدلّة الأوّلية؛ بحيث لا يلزم شيء من الإشكالات يتعيّن، و إلّا فما هو المتعيّن هو المسلك الثاني؛ على الوجه الذي عرفت منّا. و تبيّن لك عدم بلوغ القوم إلى مغزى المسألة، و لم ينقّح البحث حولها، و الحمد للّه أوّلا و آخرا، و ظاهرا و باطنا.
توضيح: حول محتملات الحديث الشريف
إلى هنا تحرّر المحتملات في الحديث الشريف: من كونه رافعا لموضوعيّة المرفوعات عن الأدلّة الأوّلية بالرفع التشريعيّ، و يكون حقيقة.
و من أنّه مجاز في الحذف؛ بتقدير العقاب و المؤاخذة، أو الآثار.
و من كونه مجازا ادعائيّا في الإسناد، و المبرّر رفع العقاب بلا واسطة، أو مطلقا.
و من كون المبرّر الآثار المهملة أو المطلقة. و من كونه مقيّدا، و تكون النسبة إطلاقا و تقييدا ثبوتا، و حكومة إثباتا، أو النسبة عموما من وجه، و تكون تقييدا بالنتيجة.
و من كون الآثار أعمّ من التكليف و المؤاخذة في عرض واحد.
و من كون المرفوع وجوب التحفّظ أو الاحتياط، أو الحرمة الظاهريّة في خصوص ما نحن فيه.
[1]- مدارك الأحكام 7: 235- 236 و 240 و 339، العروة الوثقى 2: 560 و 562 كتاب الحجّ، فصل في أحكام المواقيت، المسألة 3 و 8، و: 572- 573، فصل في كيفيّة الاحرام، المسألة 26.