ذنابة: في بيان شبهة متوجّهة من ناحية «رفع ... ما لا يطيقون» 480
تتميم: حول عدم تأثير العلم في موارد الامتناع الشرعي 481
التنبيه التاسع: فيما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف، و هكذا لو اكره عليه 482
و هنا امور وجيزة: الأمر الأوّل: في صور الاضطرار 483
الأمر الثاني: في بيان الأقوال في المسألة 484
الأمر الثالث: حول أنّ المرتفع هو الأثر المضطرّ إليه دون مطلق الأثر 484
الأمر الرابع: في أولوية ذكر صور الإكراه 485
الأمر الخامس: في شمول الاضطرار للعقلي و العرفي 485
المسألة الاولى: في وجوب الاحتياط في جميع صور الاضطرار 486
تذنيب: حول مختار «الكفاية» من عدم التنجيز 490
المسألة الثانية: حول القول بالتفصيل في المقام 491
بحث: حول صورتي تقدّم العلم على الاضطرار 495
بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرف 497
تنبيهات: الأوّل: حول جواز شرب الإناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأوّل 497
الثاني: فيما لو علم بطروّ الاضطرار 498
الثالث: في وجوب الفحص عن الفرد المحرّم لرفع الاضطرار بغيره 498
الرابع: في الاضطرار إلى ترك الواجب 499
التنبيه العاشر: في ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي 500
الأمر الأوّل: في أنّ ملاقي النجس نجس بعنوانه 501