responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 521

و يسقطان، و إذا وصلت النوبة إلى أصل الملاقي ينهض مصداق آخر في الطرف يعارضه قهرا و طبعا؛ لتماميّة الشكّ الذي هو موضوعه، و مساس الحاجة إليه كما هو الواضح، فافهم و اغتنم.

فلا وقع لهذه الشبهة، بخلاف الشبهة السابقة، و اللّه الموفّق.

ذنابة: في اشتباه أحد الأطراف بين إناءين آخرين‌

لو اشتبه أحد الأطراف بعد التنجّز بين إناءين، فالعلم الثاني يتعلّق بأنّ أحدهما شبهة منجّزة، فلا بدّ من الاحتياط؛ نظرا إلى أنّ العلم الثاني ينجّز ما تنجّز، ثانيا؛ لإمكانه.

و أمّا على امتناعه فيشكل، و مجرّد المقدّمية العلميّة غير كاف، كما تحرر.

فما في «رسائل» الشيخ‌ [1] عندي ممنوع؛ لما عرفت: من أنّ التمسّك بقاعدة الاشتغال في التكاليف التحريميّة و الإيجابيّة [2] غير صحيح، فإنّها تنفع على القول بأنّها ضمان، و هكذا في باب الضمانات.


[1]- فرائد الاصول 2: 425- 426.

[2]- تقدّم في الصفحة 495- 496.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست