و حديث أصالة الحقيقة [1] غير تامّ؛ لأنّ المسند إليه على كلّ تقدير أمر خارجيّ، كسائر الفقرات.
و حديث لزوم استعمال الواحد في الكثير، و لزوم الجمع بين الحقيقة و المجاز في الاستعمال الواحد [2]، أيضا قد ظهر فساده؛ لأنّ في الشبهات الحكميّة ليس المرفوع الحكم، بل المرفوع ما لا تصدّق الامّة الإسلاميّة أنّه حرام، كشرب التتن، أو أنّه خمر، كالمائع الخارجيّ.
و لك دعوى: أنّ المحمول هو حرام في الفرضين؛ لأنّ المشتبهة خمريّته مشكوكة حرمته، كما لا يخفى.
و الحمد للّه أوّلا و آخرا، و ظاهرا و باطنا.
دفع و توضيح
ربّما يخطر بالبال أن يقال: إنّ مشتبه الخمريّة قابل للرفع، و إسناده إليه إسناد يساعده الاعتبار و الذوق، بخلاف إسناده إلى شرب التتن، و لأجل ذلك اسند فيه إلى الحكم.
و أنت بعد ما عرفت علمت: أنّه لا بدّ من كون المسند إليه نفس الفعل و الموضوع إيجادا و تركا، و كما أنّه في مشتبه العنوان يكون الرفع باعتبار الآثار، أو بوجه آخر، كذلك الأمر في معلوم العنوان و مشتبه الحكم، كشرب التتن، و لا يستند الرفع إلى الشرب خاصّة حتّى يتوهّم الاستبعاد، بل المسند إليه عنوان ينطبق عليهما على حدّ سواء.
فبالجملة تحصّل: أنّ قولهم: «لا يعلمون حكمه» غلط؛ لأنّه من العلم