قبيل التمسّك بعلّية العلم الإجماليّ، و قد مرّ فسادها [1]. و لا يتمّ جوابه (رحمه اللَّه) من بقاء مطلق الفعليّة، دون الفعليّة المطلقة، فيجب الاحتياط [2]؛ ضرورة أنّه ممّا لا يرجع إلى مطلب صحيح إلّا إلى الوجوب المشروط.
و أمّا حديث التكليف الناقص كما ذكره في الواجب التخييريّ [3]، فهو أيضا ممّا لا يصلح للركون إليه؛ لأنّه إن اقتضى الجواب فهو تامّ عندنا، و إلّا فلا، و تفصيله في مقامه [4].
و من هنا يتبيّن: أنّه لا يكون هناك توسّط في التكليف، و لا توسّط في التنجيز اللذان وقعا في كلام العلمين: الأراكيّ [5]، و النائينيّ رحمهما اللّه [6] فإنّ كلّ ذلك غفلة عن الإباحة المذكورة المتعلّقة بالمعيّن.
و أعجب من ذلك ما في كلام الثاني (رحمه اللَّه) من اختيار التوسّط في التنجيز من وجه و التكليف؛ بتوهّم أنّ الاضطرار يصدق على ما به يرتفع [7]!! و أنت خبير بما فيه صدقا، و بما هو لازم من جواز ارتكاب المجموع؛ للزوم كون التخيير مستندا إلى الشرع، و هو مضافا إلى بطلانه لا يجامع الفعليّة المطلقة. و لعلّه أشار إلى جميع ما قيل بقوله: «فتأمّل».
لأحد دعوى: أنّ الإباحة الظاهريّة لا معنى لها؛ لما لا شكّ، و الإباحة الواقعيّة غير قابلة للجعل، بل الحظر مجعول، و إلّا فالأشياء على الإباحة و الحلّية الأصليّة.
و يندفع: بأنّ الواقعيّة قابلة للجعل حذاء توهّم الحظر، و للمالك الحقيقيّ المنع