هذا في الشبهة الوجوبيّة المقرونة بالعلم، دون التحريميّة، و قد عرفت أنّ اعتبار عدم الخروج مخصوص بها [1]، لا الأعمّ على القول بأصل الاعتبار، خلافا للتحقيق، فلا تغفل.
تتميم: حول عدم تأثير العلم في موارد الامتناع الشرعي
ربّما يظهر من العلّامة النائينيّ هنا في موارد الامتناع الشرعيّ و الممنوعيّة التشريعيّة: أنّه لا يؤثّر العلم؛ لفقد الشرط، و هو العلم بالتكليف و الأثر على كلّ تقدير، فإذا كان عنده ثوب غصبيّ، أو كان عنده ثوب أمانيّ و هكذا، و تقطّرت القطرة عليه أو على ثوبه، فإنّه تجري القاعدة في ثوبه؛ لممنوعيّته من التصرّف في الثوب الأوّل على الإطلاق [2].
و الحقّ: أنّه ليس الأمر كما توهّم؛ ضرورة أنّه ربّما تكون الممنوعيّة ثابتة، إلّا أنّ الأثر يزداد بزيادة العلم، مثلا إذا علم بنجاسة أحد الماءين المغصوب أحدهما المعيّن دون الآخر، و بادر إلى شرب المغصوب، و صادف أنّه نجس، يعاقب مرّتين بالضرورة حسب الأصل الأوّلي لتنجّز التكليف المذكور، مع أنّه ممنوع من التصرّف على الإطلاق.
و دعوى: أنّ الممنوع شرعا لا يمنع ثانيا و المتنجّز لا يتنجّز، غير مسموعة كما يأتي [3]، و لا سيّما في صورة ازدياد الأثر و تعدّد التكليف، فإنّ التصرّف الممنوع بالنسبة إلى مال الغير، يختلف مع ممنوعيّة التصرّف في النجس في الاعتبار