في مسألة إمكان التعبّد بالظنون! فإنّه لا يعتبر إحراز الإمكان الذاتيّ للأخذ بالأدلّة الواردة في التعبّد بالظنّ و الطرق، بل يكفي عدم إحراز الامتناع الذاتيّ لعدم جواز طرح تلك الأدلّة، و ربّما يستكشف بتلك الأدلّة الإمكان الذاتيّ، كما تحرّر في محلّه [1].
و على هذا، لا يعتبر إمكان ترشّح جعل التكليف جدّا في مورد العجز، حتّى يتمسّك بالعموم و الإطلاق، بل يكفي عدم ثبوت الامتناع، و نتيجة ذلك وجوب الأخذ بالعموم و الإطلاق؛ و تنجّز التكليف في موارد كون بعض الأطراف متعذّرا عقلا أو عادة. و الشكّ في الاستهجان و القبح لا يمنع عن صحّة الإرادة الاستعماليّة.
و حيث إنّ المفروض أنّ الدليل قائم على أنّ كل خمر حرام على كلّ أحد؛ في كلّ حال و زمان و مكان، و هذا العامّ حجّة بعد جريان أصالة الجدّ، فربّما يستكشف به عرفا معقوليّته، و يترتّب عليه الأثر المقصود.
و لو كان مجرّد الشكّ في المعقوليّة مانعا عن التمسّك، للزم ذلك في جميع الموارد، و هذا غلط؛ لأنّه يرجع إلى الشكّ في ورود المخصّص و المقيّد.
نعم، المخصّص هنا على فرض الامتناع الثبوتيّ هو العقل، و يجوز أيضا أن يكون للشرع إرشادا، و هذا أيضا لا يوجب قصور العموم و الإطلاق، و لا أظنّ التزام العلّامة الخراسانيّ (رحمه اللَّه) [2] و من تبعه [3] في الإشكال على الصورة الثالثة به في هذه الصورة، كما لا يخفى.
و إن شئت قلت: فكما أنّه يتمسّك بعموم لزوم الوفاء بالعقود لصحّة العقود