فإلى هنا تبيّن: أنّه على المذهب المعروف- و هو انحلال الخطابات القانونيّة الإلهيّة إلى الخطابات الشخصيّة؛ حسب الأفراد و الحالات- لا بدّ من التفصيل بين النواهي و الأوامر، خلافا للوالد المحقّق- مدّ ظلّه [1]- فما دام لم يكن شرب الإناء مورد القدرة العاديّة لا يكون نهي، و لا انحلال، فإذا وقع مورد القدرة ينحلّ الخطاب، و يتعلّق به النهي للحاجة الماسّة إليه، و سيزيدك نفعا ما يأتي في الأمر الآتي إن شاء اللّه تعالى.
الأمر الرابع: في وجوه الجواب عن الشبهة السابقة
قد تشبّث لحلّ المشكلة التي مرّت، جمع من المحصّلين بوجوه لا تخلو من الضعف:
فمنها ما في كلام العلّامة المحشّي [2] و الميرزا النائينيّ رحمهما اللّه [3]: و هو أنّ مناط الخروج عن الاستهجان هو الإمكان؛ و قابليّة الأمر و النهي للداعويّة و الزاجريّة، دون الفعليّة، و هذا هو الحاصل في موارد انصراف الدواعي عن المبغوض، و وجود الدواعي إلى المطلوب.
و يتوجّه إلى هذه المقالة أوّلا: أنّ الامر التأكيديّ الواقع بعد الأمر الأوّل قابل لما ذكر، مع أنّه لا يكون حجّة بالضرورة.
و ثانيا: أنّ مجرّد الإمكان الذاتيّ و الوقوعيّ غير كاف؛ لامتناع حصول جدّ