responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 452

تنبيه: حول الخلط الواقع في كلمات الباحثين‌

و ممّا أشرنا إليه يظهر: أنّ مورد الكلام و الإشكال في المقام؛ هو أن تكون الدواعي الزاجرة و الباعثة، متوفّرة بالنسبة إلى الترك و الفعل؛ على وجه لو أمر المولى على خلافها لعصى العبد مثلا، ففرض كون الداعي ضعيفا، أو جزء، أو كالجزء و هكذا، خروج عن البحث، و تفصيل و إطالة بلا فائدة.

كما يظهر: أنّ ما سلكه العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه): من ادعاء عدم اللغويّة في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء على الإطلاق من غير فرق بين الأمر و النهي؛ مستدلّا بما مرّ في الصورة الثالثة [1]، خال من التحصيل، فإنّها أساس المشكلة العلمية. و مجرّد كونه ممّا لا يمكن الالتزام به، لا يفي بحلّ المشكلة العقليّة المشار إليها.

و لعمري، إنّ كثيرا من الباحثين خلطوا فيما يهمّنا و يهمّ بالبحث هنا؛ و ذلك لعدم وصولهم إلى مغزى المرام في المقام، و سيمرّ عليك تحقيق المسألة، و ذكر ما تشبّثوا به هنا لحلّ المشكلة إن شاء اللّه تعالى.

الأمر الثالث: في التفصيل بين الشبهات الوجوبية و التحريمية

اختلفوا فيما نحن فيه في الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ في الشبهات الوجوبيّة و التحريميّة، كما مرّ [2].

و الذي هو التحقيق: أنّ النهي عن المتروك عادة إذا لم يترتّب عليه شي‌ء


[1]- نهاية الأفكار 3: 339- 340.

[2]- تقدّم في الصفحة 447.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست