responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 446

المثال الأوّل. مع أنّ الشكّ في القدرة يوجب التنجيز في غير ما هو المذكور مثالا فيما نحن فيه، فلا تخلط.

تكميل: في أنّ مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيز

يمكن إنكار التنجيز على بعض المباني و لو كان العلم بالحكم الفعليّ موجودا، و ذلك على القول بإمكان تصوير الحكم الفعليّ في موارد العجز [1]، فإذا علم بالعجز تفصيلا و بالتكليف، يكون الحكم فعليّا غير منجّز.

و هكذا في مورد العلم الإجماليّ بالتكليف، و أنّ طرفا مورد العجز تفصيلا دون طرف، فإنّه و إن يعلم بالإلزام، إلّا أنّه لا يعلم باستحقاق العقوبة على كلّ تقدير، و مناط تنجيز العلم في موارد التكليف الفعليّ المعلوم إجمالا، هو العلم بتبعات التكليف؛ و هو استحقاق المؤاخذة، و أمّا مجرد العلم بالتكليف بما هو هو، فلا يورث التنجيز، و لا يدرك العقل لزوم الاحتياط.

مثلا: إذا علم إجمالا أنّه إمّا يجب عليه الحجّ، و هو عاجز عنه، أو الصلاة المنذورة المقدورة، فإنّه و إن يعلم على المبنى المذكور بالإلزام الفعليّ إمّا في ناحية الحجّ، أو الصلاة، و لكن لمكان عدم العلم بالاستحقاق يمكن المناقشة في لزوم الاحتياط؛ لأنّ العجز في ناحية الحجّ عذر، و الجهالة في ناحية الصلاة عذر آخر، فمجرّد العلم الإجماليّ بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير، لا يوجب الاحتياط.

و ستأتي تتمّة بحث حول هذه المسألة في أصل البحث إن شاء اللّه تعالى‌ [2].

و غير خفيّ: أنّ في موارد العلم بالمبغوضيّة الإجماليّة، أو العلم الإجماليّ بالمطلوب الإلزاميّ، يجب الاحتياط و إن لم يعلم بالتكليف على الاصطلاح.


[1]- تهذيب الاصول 2: 280، و لاحظ ما تقدّم في الجزء الثالث: 449- 455.

[2]- يأتي في الصفحة 463.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست